المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

“#حقوق_الإنسان”: نرصد المحتوى المخالف على التواصل الاجتماعي

أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها أي محتوى مخالف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وخاصةً أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ومكافحة التحرش، أو الأنظمة ذات العلاقة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة حقوق الإنسان» إنها تُباشر اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة بحق المخالفين.

وأشارت «هيئة حقوق الإنسان» إلى أن عقوبة جريمة التحرش ضد طفل، تتضاعف لتصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، كما يعاقَب كل من حرض أو اتفق أو ساعد على هذه الجريمة.

وأوضحت الهيئة أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وتنطبق عقوبة التحرش على المحرِّض على الجريمة، والمُتفق معه، والمُساعد بأي صورة كانت، والمُتقدم بأي بلاغ كيدي عن الجريمة، وكذلك المُدعي كيدًا بتعرضه للجريمة. ويُعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.

وأشارت «هيئة حقوق الإنسان» إلى أنه يُعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

وتابعت: «في حالة العودة إلى الجريمة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي (كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث) في هذه الحالة يُعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وطالبت «هيئة حقوق الإنسان» كل من يطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة، لافتةً إلى أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه مُحققًا للمصلحة العامة.

ويلتزم كل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي حالة تحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى