المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

قرار حظر إقامات الـ 60.. في حكم الملغى

المصدر /الأنباء الكويتية

  • مصادر خاصة لـ «الأنباء»: رأي «الفتوى» استشاري في كل الأحوال وعلى مدير «القوى العاملة» أو مجلس الإدارة سحب القرار

مريم بندق

أكد مصدر رفيع في إدارة الفتوى والتشريع لـ «الأنباء»، ان الإدارة ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الثانوية العامة وأقل. من جانبها، أوضحت مصادر خاصة  لـ «الأنباء»، أن رأي «الفتوى» استشاري في كل الأحوال، وقد خلصت في موضوع إقامات وافدي الـ 60 عاما، إلى أن الاختصاص لمجلس الإدارة وليس للمدير العام الذي أصدر قرارا لا يملكه قانونا، وأن القرار 520 لسنة 2020 الذي استند اليه لا وجود له ولا يجوز الاستناد إليه لأنه قد ألغي من قبل، وعليه مسؤولية سحب القرار، أو يتولى ذلك مجلس ادارة «القوى العاملة». وذكرت المصادر أن من يملك إلغاء القرار ليس «الفتوى» بل الجهة التي أصدرته وهي المدير العام للقوى العاملة أو مجلس إدارة القوى العاملة، وإذا لم تصحح «القوى العاملة» قرار الحظر يستطيع الوافدون اللجوء إلى القضاء الإداري بإلغاء قرار القوى العاملة و«الفتوى» مساندة لهم.

وردا على سؤال حول الآلية القانونية في حال رفض إدارة القوى العاملة إلغاء القرار، ردت المصادر قائلة: رأي «الفتوى» ملزم للحكومة حتى لا تسجل مخالفة عليها، وفي حال رفض مجلس إدارة القوى العاملة إلغاء القرار تستطيع الحكومة إلزام «القوى العاملة» بإلغاء القرار من خلال إصدار توصية لمجلس الإدارة، وتستطيع الحكومة أيضا حل مجلس إدارة القوى العاملة، أو إحالة المدير العام الى التقاعد.

 

دعا إلى إبداء الرأي القانوني في القرارات المنظمة لاختصاصات «القوى العاملة»

وزير التجارة طلب حسم قانونية القرار لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أصحاب الأعمال

وصف الصورة

 

طلب وزير التجارة د.عبدالله السلمان من إدارة الفتوى والتشريع في كتاب رسمي موجه الى رئيسها المستشار صلاح المسعد إبداء الرأي القانوني بشأن صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة، وخاصة اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل (الوزير أم مدير عام الهيئة)، وعما إذا كان قرار منع تجديد إذن العمل لمن هم فوق الستين من أصحاب المؤهلات ما دون الجامعية 2020/520 له وجود قانوني من عدمه.

وقال وزير التجارة في كتابه:

نصت المادة 3 من القانون رقم 2013/109 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة على أن تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة الاختصاصات المقررة للوزارة من القانون رقم 28 لسنة 1969م والقانون رقم 6 لسنة 2010م المشار إليهما ولها على وجه الاختصاص ما يلي:

1 ـ الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.

2 ـ وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.

3 ـ إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.

4 ـ الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه.

5 ـ تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.

6 ـ تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.

7 ـ تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.

وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي، وذلك بناء على طلب صاحب العمل، مبينا به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.

وأضاف السلمان: مؤدى ما تقدم من نصوص القانون 109 لسنة 2013 المشار اليه انه للهيئة العامة للقوى العاملة ان تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة (الشؤون الاجتماعية والعمل) في القانون 28 لسنة 1969م والقانون رقم 6 لسنة 2010م ولها مع الاختصاص الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 2013/109 ومنها إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن لإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل الى آخر، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير (وزير التجارة والصناعة) ويتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وبالاضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 2013/109 المشار اليه، وقد جاءت المادتان رقمي 7 و8 متضمنتين أن مدير عام الهيئة هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء ويتولى إعداد ميزانية الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.

وتابع: ومن ثم فإن مجلس إدارة الهيئة للقوى العاملة هو صاحب الاختصاص في إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وتصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلا أنه قد تبين أن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدر القرار رقم 520 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 552 لسنة 2018م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل دون أن يصدر من صاحب الاختصاص وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الوزير، مما يكون قد صدر من غير مختص بإصداره.

من ناحية أخرى، فإن القرار رقم 520 لسنة 2020م المشار اليه صدر بإضافة مادة تحت رقم 29 مكرر للقرار رقم 552 لسنة 2018م المشار اليه بينما القرار الاخير تم إلغاؤه بحكم المادة 2 من القرار رقم 2021/27 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل والتي نصت على (أن يلغى القرار الاداري رقم 2015/552 في شأن لائحة قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل وتعديلاته)، الأمر الذي يتضح معه ان القرار 520 لسنة 2020 لا وجود له قانونا ويعد عديم الاثر القانوني، حيث صدر بإضافة مادة 29 مكرر للقرار 552 لسنة 2018م في حين ان القرار الأخير تم إلغاؤه بالقرار 27 لسنة 2021 أي ان القرار 552 لسنة 2018 لا وجود له قانونا ومن ثم القرار 520 لسنة 2020 لا وجود له قانونا أيضا، وبمناقشة موضوع القرار 520 لسنة 2020 المشار اليه بمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رفض تعديله في حين ان هذا القرار لا وجود له قانونا على النحو سالف الذكر، الأمر الذي ثار معه الخلاف بين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير عام الهيئة فيمن يملك إصدار القرارات دون أخذ رأي المجلس.

وزاد: ولما كان موضوع القرار رقم 520 لسنة 2020م المشار اليه يمس قطاعا كبيرا من أصحاب الأعمال والعمال بالكويت فإنه يلزم حسم هذا الخلاف القانوني.

لذا، يرجى إبداء الرأي القانوني ببيان صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة وخاصة اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل (الوزير أم مدير عام الهيئة) وعما اذا كان القرار رقم 520 لسنة 2020م له وجود قانوني من عدمه للأسباب سالفة البيان.

أكد أن القرار صادر من غير مختص.. والأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها

صلاح المسعد: لا وجود قانونياً لقرار منع تجديد إقامات الوافدين فوق الـ 60

وصف الصورة

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أنه لا وجود قانونيا للقرار 520/2020 الخاص بعدم تجديد إقامات من هم فوق الستين من الوافدين أصحاب المؤهلات غير الجامعية.

وقال المسعد في مذكرة ردا على استفسار وزير التجارة والصناعة إن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها على وجه يخرجها من معناها أو بما يؤول إلى الالتواء عن سياقها، وانه عند الاحتكام الى النص التشريعي الحاكم للواقعة المعروضة يتم ذلك في غير معزل عن كامل نصوص التشريع، فإذا ما وضحت عبارة النص وإرادة المشرع وجب الالتزام بها دون تأويل أو افتراض، أما إذا كانت عبارات النص غير واضحة أو غمضت إرادة المشرع فوجب على من يتصدى للافتاء ان يتحرى مقصد المشرع واستجلاء إرادته مستهديا بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعة التداعي دون أن يضيف الى النص ما لم يرد به من أحكام صارمة، ووفقا للقاعدة الأصولية المقررة بأن العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني فإنه لا يجوز التوقف عند حرفية النصوص إنما يتعين التعمق فيها وتفسيرها على النحو الذي يبين العلة التي تقررت من أجلها، ومن ثم وهديا بما سلف ولما كان البين من استقراء النصوص المتقدمة ان القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه قد أوكل للهيئة العامة للقوى العاملة عدة اختصاصات من بينها الاختصاص بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، وقد كشف المشرع عن اختصاصات مجلس إدارة الهيئة ومنها رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، في حين أنه أناط بالمدير العام تمثيل الهيئة أمام الغير ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد ميزانية الهيئة والتي يقرها مجلس الإدارة وهو ما يعني أن المشرع وفي نطاق المسألة المعروضة يكون قد اختص المدير العام بمهام تنفيذية بينما جعل من اختصاص مجلس الإدارة المتعلق برسم السياسة العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية اختصاصا يتسع مفهومه ليشمل الاختصاص المناط بالهيئة في المادة (3) من القانون المشار إليه والمتعلق بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل ولكون مهمة إصدار مثل هذه اللوائح لا تندرج في مفهوم الأعمال التنفيذية التي يباشرها المدير العام، الأمر الذي يغدو معه القول إن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام.

وتابع المسعد: بشأن الاستفسار عما إذا كان القرار 520 لسنة 2020 له وجود قانوني من عدمه، فإنه هذا القرار قد صدر بتعديل القرار الإداري 522 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وذلك بإضافة مادة 29 مكرر إليه، وهو ما يعني أن القرار محل طلب الرأي قد أصبح جزءا من القرار المعدل 552 لسنة 2018، وعلى ذلك وقد صدر القرار27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل متضمنا النص في المادة (2) منه على إلغاء القرار الإداري 552 لسنة 2018 ومن ثم فإن هذا الالغاء يمتد ليشمل القرار المعروض بحسبانه فرع من الأصل وفي الحدود الواردة بقرار الإلغاء، ومن ناحية أخرى وفي ظل ما تضمنه كتاب طلب الرأي من أي موضوع القرار رقم 520 لسنة 2020 المشار إليه يمس قطاعا كبيرا من أصحاب الأعمال والعمال الكويت، فإنه وقد ثبت على النحو المتقدم اختصاص مجلس الإدارة بإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة وخاصة اللوائح المتعلقة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل على أن تصدر بعد ذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وأنه لا اختصاص في هذا الشأن للمدير العام، ومن ثم يكون القرار المشار إليه وغيره صادرا من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، ولكن واستقرارا للمعاملات والمراكز القانونية وتعلق حق الغير بالآثار المترتبة على قرارات المدير العام فلا يكون أمام مجلس الإدارة وتصحيحا للأوضاع الا اعتماد صحة القرارات التي صدرت من المدير العام بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة بحسبان أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وإما إجازته لها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها وفقا لاختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو الذي يراه محققا للصالح العام والعمل بها من تاريخ الإصدار.

وزاد: لكل ما تقدم نرى:

أولا: أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هي مجلس ادارة الهيئة.

ثانيا: لا وجود قانونيا للقرار 520 لسنة 2020 المشار إليه بعد إلغائه ضمن القرار الإداري 552 لسنة 2018 بموجب القرار 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

“الأنباء” تنشر استفتاء “التجارة” لإدارة الفتوى والتشريع بخصوص قرار إقامات فوق الـ60 ورد الفتوى بأن القرار غير سليم ويجب إلغاؤه

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

وصف الصورة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى