المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

إطلاق أسماء الأشخاص على المناطق محظور إلا لمن تولّى مسند الإمارة أو ولاية العهد

المصدر:الرأي

رفع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة التعديلات المقترحة على 21 مادة ضمن القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعة والصياغة القانونية اللازمة وفقاً للاختصاص.
وأشار الشعلة في مسودة التعديلات إلى أن التعديل شمل 9 مواد تتعلق بالمجلس البلدي، منها تحديد 15 اختصاصاً للمجلس في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة، وأبرزها تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، مبيناً في هذا الاختصاص أنه «لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولّى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت».
وينقل مقترح التعديل اختصاصات عدة من البلدية، ومن أهمها «نقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل، ونقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب إلى الهيئة العامة للصناعة».
ويتضمن المقترح بعض التعديلات على المواد الخاصة بمخالفات البناء، وأبرزها وضع قيود على من تصدر ضدهم أحكام نهائية في مخالفات تنظيم أعمال البناء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وقطع التياء الكهربائي عن المبنى المخالف إلى حين إزالة المخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى