المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

اعتماد اللائحة التنفيذية لـ «حقوق المؤلفين»

أصد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد العبدالله القرار الوزاري باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

وصدرت اللائحة التنفيذية في 29 مادة توضح وتفسر وتشرح التعريفات العامة التي جاءت في القانون والإجراءات اللازم اتباعها على الجهات الرسمية المعنية بتطبيق القانون، وفي صدارتها مكتبة الكويت الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وآليات تقديم طلبات التراخيص للترجمة والنسخ للمصنفات الفكرية والأدبية والفنية، وطلبات منع الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع والمصنفات، التي تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية في دولة الكويت، وكيفية حماية تلك الحقوق، كما نظمت اللائحة التنفيذية طلبات الإيداع الرسمي للمصنفات في المكتبة الوطنية لأصحاب حقوق التأليف والحقوق المجاورة، في مختلف حقوق الإنتاج الثقافي والأدبي والفني والإعلامي، والابتكارات والمنتجات الالكترونية في تقنية المعلومات، وبينت اللائحة التنفيذية دور المكتبة الوطنية بموجب القانون في اتباع إجراءات منح الحماية لأصحاب حقوق المؤلفات والحقوق المجاورة بموجب سجلات الإيداع والشهادات الرسمية الممنوحة، واعتمدت ضمن اللائحة نماذج طلبات المتقدمين أصحاب حقوق التأليف والحقوق المجاورة، التي ستستخدم في المكتبة الوطنية.

وأعرب كامل عبدالجليل ـ المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية عن بالغ اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون القانونيون والفريق الفني الذي قام على إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على مدى تسعة شهور من العمل المتواصل، لتفعيل وحسن التطبيق لمواد القانون التي أشارت اليه اللائحة التنفيذية كمرجعية توضيحية وتفصيلية وإجرائية.

وأكد كامل العبدالجليل ان دور مكتبة الكويت الوطنية الالتزام بتطبيق القانون واللائحة التنفيذية، المتسم بمواكبة التطور الحضاري العالمي في مجال حماية حقوق المؤلفين، ودعم انتاجهم وملكيتهم الفكرية وإبداعاتهم، من أجل تشجيعهم ودفعهم الى مزيد من العطاء، وقال المدير العام للمكتبة الوطنية ان هذا هو هدفنا الأسمى ورسالتنا في احتضان الطاقات الشابة، والمؤلفين وتوعيتهم بالقانون ولائحته التنفيذية، ومنحهم حقوقهم المشروعة التي تهيئ المجال لإثراء الساحة بالأعمال الثقافية والأدبية والفنية والتراثية المتميزة، في بيئة محفزة يحميها ويرعاها وينظمها القانون، الذي نفتخر بمحتواه العصري في دولة الكويت.

و اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2016
في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
فصل تمهيدي: تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون رقم (22) لسنة 2016 المشار إليه.

الوزير: وزير الإعلام.

المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
أمين عام المجلس: أمين عام المجلس
المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

الإدارة المختصة: إدارة حق المؤلف بمكتبة الكويت الوطنية.

الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو
الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:

أ ـ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار – سواء بالفصحى والعامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب ـ التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ت ـ التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

ث ـ التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة،
ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من ذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء ان شخصا طبيعيا او واعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه على أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني ـ حقوق منتجي التسجيلات الصوتية ـ حقوق هيئات الإذاعة).

النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك
التحميل أو التخزين أو التثبيت الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

الملك العام: هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.

الفصل الأول: أحوال مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية

مادة (2)

في سبيل مباشرة المجلس حقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني المشار عليها بالمادة (5) من القانون، يقوم المجلس بإنشاء ما يلزم من سجلات وأرشيفات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من ذلك الفلكلور، ويصدر بتحديد القواعد والإجراءات التنفيذية لأحكام الفقرة السابقة، قرارا من أمين عام المجلس، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لرعاية الفلكلور الوطني ودعمه.

مادة (3)

يباشر المجلس في حالة وفاة المؤلف أو فنان الأداء الكويتي عن غير وارث، وعلى المصنف أو المصنفات التي لا يعلم مؤلفها، وكافة المصنفات التي تنتقل إلى الملك العام الحقوق التالية:

أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثانيا: الحق في نسبة المصنف على مؤلفه.

ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي على الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.

ويتخذ المجلس الوسائل والإجراءات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق على النحو الذي يكفل الحفاظ على المصنف وعلى سمعة المؤلف أو المؤدي.

كما يباشر المجلس الحقوق المالية المشار عليها بالقانون على المصنفات والحقوق المجاورة التي يتوفى مؤلفها أو صاحب الحق فيها والذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات أو الحقوق المجاورة التي لا يعلم مؤلفها.

الفصح الثاني: نسخ المصنفات وترجمتها

مادة (4)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب على المكتبة لمنحه ترخيصا شخصيا لنسخ أو ترجمة أي مصنف أو حق من الحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق.

ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:

1 ـ أن يكون لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات غير الهادفة للربح والأرشفة ودور الحفظ.

2 ـ عدم الإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

3 ـ عدم تعارض الترخيص مع الاستغلال العادي.

مادة (5)

يجب أن يراعي في منح الترخيص ما يأتي:

1 ـ ألا يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفة من التداول بالكويت.

2 ـ ألا يكون الترخيص قابلا للتنازل من المرخص له على الغير.

3 ـ أن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة، أو ترجمة مرخص بها.

مادة (6)

يقدم طلب الترخيص على الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الآتي:

1 ـ ما يثبت أن الغرض من الترخيص مقتصر على احتياجا التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات غير الهادفة للربح والأرشفة، أو لأي غرض آخر يبرر نسخ المصنف أو أيا من الحقوق المجاورة ووفقا للتفاصيل الواردة في المواد (29 ـ 30 ـ 31 – 32) من القانون.

2 ـ ما يفيد تعذر الوصول على المؤلف أو خلفه أو من يمثلهما قانونا أو عدم قيامهما أو من يمثلهما بنسخ عدد كاف للمصنف تلبية
للاحتياجات المشار إليها.

مادة (7)

تتولى الإدارة المختصة فحص طلب الترخيص والتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات المتطلبة لمنحه وترفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير.

مادة (8)

يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لذوي الشأن تجديد الطلب الذي سبق رفضه وبذات الأحكام السابقة بعد تلافي الأسباب التي رفض الطلب الأول بناء عليها.

مادة (9)

يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه بالمواد السابقة بيانات كافية عنه وعلى الأخص ما يلي:

1 ـ بيانات المصنف أو الحق المجاور متضمنة اسم صاحب الحق.

2 ـ اسم طالب الترخيص وبياناته.

3 ـ الغرض من الترخيص.

4 ـ النطاق الزمني والمكاني للترخيص.

5 ـ عدد النسخ المرخص بها.

مادة (10)

لا يحول إصدار الترخيص المشار إليه بالمادة (9 ) من هذه اللائحة من إصدار ترخيص آخر لغير المرخص له، إلا إذا كان قد سبق الترخيص بترجمة هذا المصنف إلى ذات اللغة المقدم بها الطلب وتم نشره مترجما بها.

الفصل الثالث: طلب منع الإفراج الجمركي

مادة (11)

يجوز لصاحب الحق المحمي قانونا إذا كان لديه أسبابا سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان الإفراج عن سلعة تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية أن يقدم طلبا كتابيا إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج الجمركي عن هذه السلعة.

مادة (12)

يراعى أن يشتمل الطلب المشار إليه في المادة السابقة على معلومات تمكن السلطات الجمركية من التعرف على السلعة المعنية بطلب عدم الإفراج الجمركي مثل رقم الكيان الجمركي أو البوليصة أو الفاتورة وتاريخ الورود واسم المستورد وجهة الورود.

مادة (13)

يجب أن يكون الطلب مشفوعا بما يدل على أن الإفراج عن السلعة موضوع الطلب يترتب عليه اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية قانونا أو ما يفيد بأن الطالب هو صاحب هذا الحق.

الفصح الرابع: إيداع المصنفات

مادة (14)

تنشئ المكتبة سجلا خاصا لطلبات إيداع المصنفات وطلبات أصحاب الحقوق المجاورة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة (15)

يقدم طلب الإيداع من مؤلف المصنف أو صاحب الحق المجاور ـ بحسب الأحوال ـ أو خلفهما العام أو من يمثلهما قانونا إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.

مادة (16)

تدون الطلبات في السجل المشار إليه بالمادة (14) من هذه اللائحة وتعطى أرقاما متتابعة سنويا حسب تاريخ تقديمها ويؤشر على كل طلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ويخطر الطالب ـ بأي وسيلة معتمدة قانونا ـ بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.

مادة (17)

تقوم المكتبة بفحص طلب الإيداع ومرفقاته وإعداد تقرير مسبب بالتوصية بقبول الإيداع أو رفضه، وللمكتبة في سبيل فحص طلب الإيداع الاستعانة بمن تراه من المختصين.

مادة (18)

يكون قبول الإيداع أو رفضه بقرار من مدير عام المكتبة وذلك خلال مدة أقصاها (ستين يوما) من تاريخ تقديم الطلب، ويراعى في قرار رفض الطلب أن يكون مسببا ويخطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول، أو اي وسيلة أخرى معتمدة قانونيا.

مادة (19)

لا يحول رفض الإيداع المشار إليه من أن يتقدم الطالب بطلب جديد لإيداع يراعى فيه تلافي ما أستند إليه قرار الرفض السابق من أسباب.

مادة (20)

في حالة قبول الإيداع تخصص المكتبة بحسب نوع المصنف أو الحق المجاور رقما للإيداع في المكتبة والرقم الدولي المعياري وبيانا الفهرسة أثناء النشر.

مادة (21)

على طالب الإيداع الذي تم قبول طلبه تقديم نسخ من المصنف أو الحق المجاور موضوع الإيداع على النحو المبين بنموذج طلب الإيداع.

مادة (22)

تعد المكتبة ملفا لكل مصنف يحتفظ فيه بالأوراق والمستندات والتصرفات المتعلقة بطلب إيداع المصنف أو الحق المجاور وقيد التصرفات التي ترد عليه.

مادة (23)

يقدم طلب قيد التصرف الذي يطرأ على الحق المقيد بسجلات الإيداع من المتصرف أو المتصرف عليه أو خلفهما العام أو من يمثلهم قانونا على المكتبة على النموذج المعد لذلك.

مادة (24)

تعامل طلبات قيد التصرفات بنفس الأحكام المقررة بشأن طلبات الإيداع المنصوص عليها في هذا الفصل، وتقيد التصرفات التي قبلت في سجلات الإيداع المنصوص عليها في المادة (38) من القانون وذلك بحسب المصنفات التي وردت عليها هذه التصرفات.

مادة (25)

للمكتبة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر شهادات بالإيداع وبقيد التصرفاا الواردة على حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق
المجاورة.

مادة (26)

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع أو التسجيل أو إصدار الشهادات الى الوزير خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون رد عد التظلم مرفوضا.

مادة (27)

يؤشر في سجلات الإيداع في المكتبة بكل حكم نهائي واجب التنفيذ من شأنه تعديل أو إلغاء أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض هذه السجلات.

مادة (28)

للمكتبة إعداد سجلات إضافية يدوية أو رقمية علاوة على السجلات المشار عليها في هذا الفصل وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة
العمل.

مادة (29)

يعمل بالملاحق المرفقة كنماذج لطلبات النسخ أو الترجمة أو طلبات الإيداع والتسجيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى