المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

«الأنباء» تنشر تعديلات قرار منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والعاملين في الجهات غير الحكومية

  • تمنح الأنثى علاوة الأولاد في حالة وفاة الوالد مع عدم استحقاق الأولاد معاشاً تقاعدياً عنه أو تقاضيهم أي مساعدة بصفة دورية

صدر قرار رقم 1196 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وجاء فيه:

مادة أولى: يستبدل بنصي البندين (1 و8) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان:

البند (1): أن يكون مقر العمل في الكويت ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

البند (8): لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلا على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك:

أ- أصحاب العمل المسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب- من لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها.

مادة ثانية: يستبدل بنصي المادتين (6 و9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان:

المادة (6): استثناء من حكم المادة (2) من هذا القرار، تمنح الأنثى علاوة الأولاد في أي من الحالات التالية:

أ- وفاة والدهم مع عدم استحقاق الأولاد معاشا تقاعديا عنه أو تقاضيهم أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

ب- عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتبا أو معاشا تقاعديا أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

ج- عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضي نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

المادة (9): يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

1- الملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية.

2- المبتعث من جهة عمله سواء للدراسة أو التدريب.

3- الصادر بشأنه قرار من الجهات الصحية المختصة للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض.

ويصدر الوزير المشرف على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط تنفيذ البندين (2، 3) المشار إليهما.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى