المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس وبلدية الكويت

الجاسم يصدر قراراً لتقييم أداء أعضاء الإدارة القانونية في «البلدية»

يبدأ التقييم من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر.. ويكون المكلف بفحص عمل العضو بدرجة وظيفية أعلى منه وأقدم في التعيين

يتولى مدير الإدارة التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات
فحص عدد كافٍ من الأعمال التي باشرها الخاضع للتقييم خلال سنة حسب المراقبة والقسم
تشكيل لجنة لنظر التظلمات برئاسة أحد رؤساء المراقبات وأربعة مستشارين من رؤساء الأقسام
تقييم كفء يكون من 90 – 100 درجة وفوق المتوسط من 70 – 89 والمتوسط من 55 – 69
في حالة عدم حصول العضو على تقدير متوسط في تقريرين متتاليين على الأقل يُحرم من الترقية

بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشئون البلدية م.وليد الجاسم قرارا وزاريا خاصا بتقييم اداء اعضاء الاداره القانونية.

وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه 16 مادة على النحو التالي:

مادة 1: تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي كادر الوظائف الخاصة.

مادة 2: يخضع أعضاء الإدارة القانونية المشمولون بهذا القرار لأحكام نظام تقييم الأداء الواردة به وفقا للنماذج المرافقة له.

مادة 3: يكون تقييم الأداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم 1 المرفق مع هذا القرار.

مادة 4: يكون تقييم الأداء بالنسبة لبقية الأعضاء الخاضعين لهذا النظام وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم 3 المرفق مع هذا القرار.

مواعيد وإجراءات التقييم

مادة 5: يكون تقييم أداء الأعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداء من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر، ويعبر عنها في هذا القرار بسنه التقييم ويتم تقييم الأعضاء الخاضعين للمعايير الواردة بالنموذج رقم 2 من خلال لجنة برئاسة المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وعضوية عدد من المستشارين والمستشارين المساعدين يتم ترشيحهم من مدير الإدارة القانونية، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.

مادة 6: يتولى المستشار مدير الإدارة القانونية وضع تقرير التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقا للنموذج 1 المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للوزير لاعتماده.

مادة 7: يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم اعتماد تقييم الأداء السنوي لأعضاء الإدارة، عدا رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين، وفقا للنموذج رقم 2 المرفق مع هذا القرار ورفعه لمدير الإدارة القانونية لاعتماده، ويتم رصد درجات التقييم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص اعمالهم بمراعاة التالي:

1 – يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم توزيع أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام على المفتشين المكلفين بفحص أعمالهم، على أن يكون المكلف بفحص عمل العضو بدرجة وظيفية أعلى من العضو الخاضع للتفتيش، وأقدم منه في تاريخ التعيين بالإدارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية.

2 – يتم فحص عدد كاف من الأعمال التي باشرها او يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل المفتشين المكلفين بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقا للمعايير الواردة بالنماذج المرفقة مع هذا القرار، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الأعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الأعمال التي كلف بها بالإضافة لعمله، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي مع الأخذ بالاعتبار عند التقييم ما إذا كان العضو محال للتحقيق أو موقع عليه أي جزاء تأديبي، ويدون المفتشون المكلفون بالفحص في هذه النماذج ملاحظاتهم الفنية التي توصلوا إليها ورايهم في أداء العضو وكفاءته ومدی عنايته بعمله وقدر ما انجز منه وما يكون قد اعترى عمله من أخطاء او قصور مع إيراد توصياتهم وهذه النماذج كالتالي: نموذج رقم 3 خاص بمراقبة القضايا، نموذج رقم 4 خاص بمراقبة الفتوى، نموذج رقم 5 خاص بمراقبة التحقيقات، ونموذج رقم 6 خاص بمراقبة المخالفات، نموذج رقم 7 خاص بقسم الدعم الإداري، نموذج رقم 8 خاص بمكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني.

3 – يكون للمفتشين المكلفين بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وطلب ما يحتاجونه من أوراق يرونها لازمة وسماع أقوال المسؤولين الذين يتولون الإشراف على العضو الخاضع لهذا النظام.

4 – على المفتشين المكلفين بفحص العمل عند الانتهاء من عملهم عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس لجنة التقييم لفحصها وتدقيقها ورصدها بنموذج تقييم الأداء للعضو ورفعها لمستشار مدير الإدارة القانونية.

مادة 8: يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية: كفء من 90-100 درجة، فوق المتوسط من 70-89 درجة، متوسط من 55-69 درجة، ضعيف اقل من 55 درجة، وتحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي 1، 2 ووفقا للعناصر المحددة بها، ويحسب التقدير اللفظي العام للنسبة المئوية وفقا لقواعد الحساب الواردة بها وفي حالة عدم حصول العضو على مرتبة متوسط في تقريرين متتاليين على الأقل يحرم من الترقية.

مادة 9: يحتفظ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بملف سري خاص لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فيه ما يلي: صور تقارير التقييم النهائية وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات ومستندات، أصول النماذج الخاصة بفحص أعماله بكامل مرفقاتها، صورة عن القرارات التأديبية ومذكرات بنتيجة التحقيق معه والمستندات المرفقة بها والعقوبات الصادرة بشأنه، صور عن التظلمات التي تقدم منه وما تم بشأنها مع المرفقات الخاصة بها، صور عن الشكاوى التي تقدم ضده والمذكرة بنتيجة فحص الشكوى والمستندات الخاصة بها وما تم اتخاذه من اجراءات بشأنه، صور قرارات النقل والندب وأي قرارات أخرى خاصة به، صور شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها، والتفتيش الفني ارفاقه بالملف والتي تساعد على تكوين رأي سليم عند تقييمه مستقبلا.

مادة 10: يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله ويخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات الهامة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة 11: على إدارة شؤون الموظفين بالبلدية إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود نماذج تقييم الأداء اليها وفقا لأحكام المادة 21 من قرار مجلس الخدمة المدنية 36 لسنة 2009 المشار اليه.

ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره متضمنة الأسباب التي بني عليها ولا يعتبر التقييم نهائية إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات.

مادة 12: تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء برئاسة احد رؤساء المراقبات وأربعة مستشارين من رؤساء الأقسام بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح من المستشار مدير الإدارة القانونية.

ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائيا، وللجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك تخطر اللجنة كلا من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها لاتخاذ اللازم على ضوئه، ويقوم الأخير بإخطار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص بالعضو في مكتب الدراسات والتفتيش الفني.

مادة 13: تعتبر نماذج تقييم الأداء النهائي ونماذج فحص الأعمال المرافقة لهذا القرار جزءا لا يتجزأ من أحكامه.

مادة 14: يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية.

مادة 15: يلغى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2018 بشأن نظام تقيم الأداء الأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت الصادر في 19/12/2018، ويطبق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته على تقييم إداء أعضاء الكادر الخاص بالأدارة القانونية السنة 2019 ولسنة 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى