المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الحمود: الحرمان من الانتخاب والترشيح في حالة الحكم النهائي بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية عقوبة وأثر لجريمة ماسّة بالشرف

آلاء خليفة

أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم القانون العام بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أنه بخصوص أحكام شطب المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، فلقد نصت المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ونصت المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2016 على أنه «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».

وقال إنه يثور السؤال في اعتبار الإدانة بحكم نهائي في جرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية شرطا في الترشح لعضوية مجلس الأمة أم أنها مانع من الترشح أي أنها عقوبة تبعية ومن ثم تخضع للقواعد العامة في الأحكام الجزائية من رد الاعتبار والتقادم والرجعية.

وإذا اعتبرنا عدم الإدانة شرطا، فإن ذلك يعني تطبيق الشرط وأعماله ووجوب تحققه إلى ما لا نهاية كشرط الجنسية الأصلية وشرط إتمام عمر الثلاثين سنة ميلادية في يوم الانتخاب وشرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة وهذا يعني أن لقانون الانتخاب أن يضع من الشروط ما يشاء لممارسة حق الانتخاب ومن ثم تطبيق هذه الشروط على المرشح وفقا للمادة (82) من الدستور، بصرف النظر عن وقت تحقق الشرط، وهذا يعني أنه شرط جديد أضافه المشرع على شروط الترشح وأنه لا علاقة باعتباره عقوبة تبعية، إذ لا يسري على تحقق الشرط أحكام رد الاعتبار والرجعية والتقادم.

وقال الحمود إنه في المقابل إن اعتبرنا جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير ليست سوى مانع من الانتخاب ومن ثم الترشح بحسبانها جريمة تخضع لقواعد وأحكام وآثار الجرائم بما يرد عليها من رد الاعتبار القانوني والقضائي وعدم رجعية القوانين الجزائية وأثرها الفوري بما يعني أنها عقوبة تبعية تخضع لقواعد وأحكام العقوبات.

في حين أن الشروط يعمل بها ولو كانت قد تحققت قبل صدور القانون الفارض لها فالقانون الجديد يشملها وهذا هو معنى الأثر الفوري فيها.

واستطرد الحمود قائلا: في خصوص الطبيعة القانونية لجريمة عدم المساس فإنها كشأن الجرائم ذات العقوبات الجنائية والجرائم الماسة بالأمانة والشرف وأوردهما المشرع بنص خاص لقطع التأويل في مدى اعتبارها – لاسيما إن كانت فضية جنح – من جرائم الشرف ومن ثم فهي تخضع لأحكام وقواعد الجرائم باعتبارها موانع للانتخاب ومن ثم للترشح وتسري عليها قواعد وأحكام رد الاعتبار وعدم الرجعية والقانون الأصلح للمتهم.

وأوضح الحمود أن الحرمان من الانتخاب والترشيح في حالة الحكم النهائي بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية لا يعتبر شرطا لممارسة الحق بالانتخاب والترشح، وإنما عقوبة وكأثر لهذه الجريمة بحسبانها من الجرائم الماسة بالشرف، فالمشرع بإضافة هذا المانع أراد التأكيد بأن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الشرف وسوء السمعة لانطوائها على ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهي جريمة ينبذها المجتمع الكويتي وتقاليده.

وأفاد الحمود بأن مقتضيات حرية الممارسة السياسية والإيمان بحرية الانتخاب وحرية الترشح بحسبانهما من الحريات الأساسية التي لا يجوز للقانون التضييق عليها لورودهما في الدستور كحريات عامة.

وزاد: على ضوء ما تقدم، فإن الحرمان لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية يعتبر من قبيل الجرائم وآثارهما وعقوبتها التي تخضع لقواعد وأحكام رد الاعتبار والرجعية ولا يمكن اعتبارهما شروطا للانتخاب ومن ثم للترشح وعضوية مجلس الأمة، إذ سيترتب على ذلك ديمومة آثارهما وسريانها بأثر رجعي من ناحية والمساس بمبدأ عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور من ناحية ثانية.

د.إبراهيم الحمود

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى