المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةأخبار مجلس الأمة

الخالد لفهاد: «الخارجية» تضمن حقوق موظفيها

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن «الخارجية» تقوم بواجباتها باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق جميع العاملين لدى الوزارة سواء في الداخل أو الخارج.
وشدد الخالد في رده على سؤال النائب عبدالله فهاد الذي حصلت القبس على نسخة منه أن الكوادر المالية للعاملين في الوزارة في السلكين الدبلوماسي والقنصلي يتم إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن الوزارة لم تتأخر في صرف أي كوادر مالية تم إقرارها.
وعن آلية الترقية إلى درجتي وزير مفوض وسفير كشف أن الترقية بالنسبة للعاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي تتم من خلال المادة الـ24 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بشأن مسألة الترقية لدرجة سفير أو وزير مفوض بالنص «تكون الترقية لوظائف السفراء والوزراء المفوضين بالاختيار، وذلك بمرسوم بناءً على عرض الوزير وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس السلكين»، وحيث إنه جارٍ وضع معايير الترقية لهاتين الدرجتين من خلال مجلس شؤون السلكين، فإنه يتم اعتماد ما استقرت عليه أحكام التمييز في الوقت الحالي».

الترقية بالاختيار
وشدد على حرص وزارة الخارجية لدى الترقية بالاختيار بتطبيق المادة التي تنص على أن الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أنه مقيد في هذا النص القانوني المستفاد من القوانين واللوائح، وهو أنه «لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، أما عند التساوي في درجة الكفاية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين».
وفي ما يتعلق بمدد بقاء المستشارين في درجاتهم أوضح أن ما يجري عليه العمل في الوزارة لترقية المستشارين للدرجة التي تليها هو ضرورة بقاء المستشار في درجته مدة سنتين على الأقل، ويتم خلالهما تقييمه بموجب ما نصت عليه المادة الـ23 من قانون السلكين، حيث إن المستشار من المشمولين بتقديم تقرير كفاية عنه، وحيث إن تقارير الكفاية التي يعتد بها هي سنتان على الأقل، إضافة إلى وجوب توافر درجة شاغرة، ولدى توافر ما تقدم من شروط يتم ترتيب المستشارين وفق أقدميتهم عند الترقية.

معايير وشروط
وبشأن المعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات كشف الخالد أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للوزارة وأيضاً وفقاً لأحكام القضاء المستقرة التي نصت على أن «من المقرر أن جهة الإدارة في ادائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمنع ما يحقق المصلحة العامة، لذا فإن اختيار رؤساء البعثات يخضع لما ترتئيه وزارة الخارجية في هذا الشأن.

التظلمات

في ما يخص التظلمات حول قرارات الترقيات أوضح أن كل تظلم يتم فحصه من جانب الوزارة، فإذا انتهت إلى أحقية المتظلم يتم اتخاذ اللازم بهذا الشأن، أما إذا كان التظلم ليس له سند قانوني فتتم إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع إعمالاً للمرسوم الصادر في 5 / 10 / 1981 بشأن التظلمات، وعلى ضوء ما يرد بهذا الشأن يتم اتخاذ اللازم، وفي حال عدم اقتناع المتظلم بالرد فإن له الحق وفقاً للدستور اللجوء إلى القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى