المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةامن ومحاكم

«حظر النشر» و«السرية» غير منصوص عليهما قانونياً

أرست محكمة التمييز مبدأ مهماً في قضايا الرأي العام، مؤكدة في حكم بات أن «القانون لم ينص على ما يسمى «حظر النشر» أو «السرية» في القضايا الجنائية المعروضة أمام جهات التحقيق، وبالتالي لا تجوز معاقبة المخالفين في ظل عدم وجود قانون يُجرم الأفراد». وبسبب هذا المبدأ، برأت المحكمة المتهمين المُحالين من النيابة العامة بتهمة مخالفة قرارها في إحدى القضايا التي منعت التداول فيها لسرية التحقيق، مُشدّدةً على أنه لا عقوبة إلا بقانون. من جهة أخرى، قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل مد أجل الحكم في قضية أمن الدولة والمتهمين في «خلية العبدلي» من خلال حيازة الأسلحة والتخابر مع جمهورية إيران و«حزب الله» اللبناني، إلى جلسة 18 يونيو المقبل. ونظرت المحكمة 15 طعناً على أحكام إدانة صادرة من محاكم الاستئناف بحق المتهمين في الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة (داعش) وقررت تأجيلها للفصل فيها.

فراغ تشريعي
أكدت مصادر قانونية أن حكم التمييز كشف عن فراغ تشريعي، يتمثل في عدم  نص القانون على تجريم اختراق «السرية» وحظر النشر. وطالبت السلطة التشريعية بضرورة الإسراع في إعداد قانون جديد، لمساعدة النيابة العامة والمحاكم في عملها بحظر نشر ما تراه مناسباً من الجرائم، لمصلحة سير القضايا التي تؤثر فيها الإشاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى