المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

ظاهرة شغل الوظائف القيادية بالتكليف.. بقلم: بدر مشاري الحماد

  • تناول المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 وصف من تنطبق عليهم الوظائف القيادية
  • هل يجوز تكليف مدير إدارة بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟
  • نظَّم المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 الندب والتكليف بأعمال الوظائف القيادية
  • هل تتعرض قرارات التكليف للطعن، وكذلك القرارات التي تتخذ من قبل المكلفين؟

بقلم: بدر مشاري الحماد –  نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com

برزت ظاهرة خلال السنوات الماضية في بعض الجهات الحكومية تتمثل بوجود وظائف قيادية شاغرة لفترات طويلة نسبيا، من تلك الجهات من سمحت باستمرار ذات القياديين الذين انتهت مدة خدمتهم وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه على الرغم من انتفاء الصفة القانونية لهم، وبعض الجهات قامت بتكليف مدراء إدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين شغرت مناصبهم بانتهاء مدة مرسومهم سواء كان بعدم رغبة الوزير المعني بالتجديد له، أو لانتهاء عدد مرات التجديد لهم، وقد جرى العرف بأن يكون تجديد فترات القياديين بحد أقصى ثلاث دورات مع وجود بعض الجهات المستثناة، ما لم يكن قانون إنشاء الجهة الحكومية ينص على خلاف ذلك.

وباستثناء الشروط الخاصة بشأن التعيين بالوظائف القيادية الواردة ببعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض الجهات الحكومية، فقد تناول المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المرسوم بنظام الخدمة المدنية وصف من تنطبق عليهم الوظائف القيادية والتي تنحصر في الآتي:

– أن يصدر بتعيينه مرسوم أميري.

– أن يحدد بالمرسوم مدة تعيينه والبالغة 4 سنوات قابلة للتجديد.

– أن يحدد بالمرسوم درجته الوظيفية (الممتازة – وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد) – حسب الأحوال -.

يكون التجديد أو النقل أو الندب في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

توافر شروط خاصة للتعيين في الوظائف القيادية منها اجتياز الاختبارات التحريرية.

والتساؤل المطروح هنا: هل يجوز تكليف مدير إدارة بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟ أم يجب تكليف وكيل وزارة مساعد آخر للقيام بأعماله؟

ولكي نتمكن من الإجابة عن مثل هذا التساؤل فلابد من معرفة الأحكام المنظمة لذلك في التشريعات المعنية.

لقد ورد حكم بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بموجب المادة 7 منه بأنه يجوز للوزير في حال غياب احد الوكلاء المساعدين تكليف احد مدراء الإدارات للقيام بأعماله، إلا أن نص المادة المشار اليها قد ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، كما نظمت المادة 15 من المرسوم بقانون إجراءات شغل الوظائف العامة، أما المادة 15 (مكرر) فنظمت تعيين القياديين بحيث يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين فيها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ونرى انه لا يسري على تلك الوظائف أحكام الندب الواردة بالمادة 32 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 والمتعلقة بمجموعة الوظائف الأخرى.

ويلاحظ من الاحكام التي تمت الإشارة اليها بأن هناك فرقا بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى من الوظائف كالوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة، وان المشرع فرق على وجه التحديد بين مجموعة الوظائف القيادية والوظائف الأخرى من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة، وكذلك العقوبات التي تقرر على الوظائف القيادية والتي تختلف عن العقوبات التي تقرر على الوظائف العامة الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لقواعد التقييم السنوي، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والإحالة الى التحقيق وجهة التأديب.

وبصدور المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، فقد حلت المادة 10 منه محل المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، حيث تناولت المادة 10 جانبين، الجانب الأول يتعلق بغياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، حيث سمحت المادة بمباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له بالقوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير احدهم لمباشرة تلك الاختصاصات، واذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير احد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار اليها.

الجانب الآخر يتعلق بانه يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات للقيام بأعماله.

ويلاحظ من حكم المادة 10 من المرسوم بأنها نظمت موضوع الندب لوظيفة وكيل الوزارة في حالة الغياب وحالة خلو الوظيفة، أما وظيفة وكيل الوزارة المساعد فإن المادة نظمت التكليف في حالة الغياب فقط ولم يتطرق المشرع الى حالة خلو الوظيفة، وهذا يعني في وجهة نظري بأن التكليف يقتصر فقط على حالة الغياب وهي حالة مؤقتة وليس كالخلو والتي تستلزم بعض الإجراءات طويلة نسبيا لشغل مثل تلك الوظيفة، والا كان المشرع قد سمح بالتكليف أيضا في حال خلو الوظيفة كما هو الحال في وظيفة وكيل الوزارة، وذلك بالنص صراحة في حكم المادة 10 المشار اليها.

لذا وفي ظل وجود الأجهزة الرقابية المختلفة، فما هو رأي الأجهزة في مثل تلك قرارات التكليف تلك؟ والتي لا تتسق في نظري نصا مع احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم بنظام الخدمة المدنية، وكذلك المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، خاصة ان بعض الجهات تصدر قرارات تكليف بمدراء إدارات للقيام بأعمال وكلاء وزارة مساعدين لفترات طوية تمتد الى سنوات، في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف فيما بين الوظائف القيادية والوظائف العامة في حال قيام المكلف بالعمل بالتقصير بالأعمال الموكلة له، وما يستلزم من تطبيق بعض الجزاءات والعقوبات عليه.

ففي حالة العقوبات والجزاءات فهل تطبق على المكلف بأعمال وكيل الوزارة المساعد الأحكام الخاصة بالوظائف القيادية ام الوظائف العامة؟ وهل قد تتعرض قرارات التكليف تلك للطعن، وكذلك القرارات التي تتخذ من قبل المكلفين؟

ومن جانب آخر، وهو جانب مهم ويتعلق بحوكمة الأعمال في القطاع الحكومي، فإن مثل هذا التكليف المشوب في وجهة نظري قد يضع مدير الإدارة المكلف بأعمال وكيل الوزارة المساعد في حال خلو المنصب تحت ضغط الخضوع لأي أوامر قد يطلب منه تنفيذها على أمل اختياره كقيادي مستقبلا، والتي لا تتسق مع رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والمتعلقة بإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

لذا يتطلب الأمر إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بتكليف المدراء بأعمال وكيل الوزارة المساعد في حال خلو الوظيفة كما هو في حال غيابة، والالتزام بالإجراءات المتعلقة بفترة التجديد للقيادي من عدمه والتي عادة ما تتم قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بفترة ستة شهور، وألا يتم الاعتماد على مواءمة الظروف عن النظر في تلك الموضوعات من الجانب القانوني.

ظاهرة شغل الوظائف القيادية بالتكليف.. بقلم: بدر مشاري الحماد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى