المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

عيسى الكندري يقترح حظر استيراد أو حيازة أو تجميع أو تداول أو الاتجار بالطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً

المصدر الانباء الكويتية

قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحا بقانون في شأن الطائرات المحركة «آليا أو لاسلكيا».

ويقضي الاقتراح بقانون بتنظيم استخدام وتداول الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، على أن يحظر استيرادها أو تجميعها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

ويشترط للتصــريح باستخـــدام الطـائـــرات المحركة آليا أو لاسلكيا في نطاق الأنشطة الاقتصادية أن يتضمن الغرض من استخدامها والنطاق المكاني والزماني وطبيعة النشاط الخاص بها.

وفيما يلي مواد الاقتراح بقانون:

المادة الأولى: تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها

الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار ودون اتصال الغير به، وذلك باستخدام التقنيات العصرية أيا كان شكل هذا الجسم ومهما كان حجمه، مع إمكانية تزويده بأجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو قنابل أو صواريخ أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله واستخدامه والتحكم فيه عن بعد.

المخاطبون بالقانون، جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وجميع الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وجميع الشركات أيا كان شكلها القانوني أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، والأشخاص الطبيعيين.

الجهة المختصة: وزارة الدفاع.

المادة الثانية: تنظيم استخدام وتداول الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا

يحظر على المخاطبين بهذا القانون استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو تشغيل واستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، واستيفاء الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثالثة:إجراءات الحصول على تصريح

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الجهة المختصة، ويجب أن يبين فيه عدد الطائرات المطلوب التصريح لها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها.

ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح في حال الموافقة على 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة.

وفي حال رفض طلب التجديد يجب على الطالب إبلاغ الجهة المختصة بما لديه من طائرات.

المادة الرابعة:

البيانات اللازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو في الأنشطة العلمية والبحثية.

يشتـــرط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو في الأنشطة العلمية والبحثية أن يتضمن طلب التصريح المعلومات الآتية:

١ـ الغرض من الاستخدام.

٢ـ النطاق المكاني والزماني في الاستخدام.

٣ـ طبيعة النشاط الذي سيصدر به التصريح.

4ـ موافقة الجهات الأمنية وموافقة الإدارة العامة للطيران المدني.

وتعفى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران من الشرط الأخير.

المادة الخامسة: حظر استخدام الطائرات في غير النشاط المصرح به

يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في غير النشاط المصرح به.

المادة السادسة: جواز التظلم في حال رفض التصريح أو رفض تجديده

لطالب التصريح ولطالب تجديده التظلم في حال رفض طلبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالرفض إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءات عملها قرار من الوزير المختص.

المادة السابعة:حالات انتهاء التصريح

ينتهي التصريح في إحدى الحالات الآتية:

1ـ إذا لم يتقدم المصرح له بطلب تجديد التصريح.

2ـ إذا تنازل المصرح له عن التصريح.

3ـ وفاة المصرح له.

المادة الثامنة: حالات إلغاء التصريح

يلغى التصريح في الحالات الآتية:

1ـ مخالفة شروط التصريح.

2ـ تغيير النشاط أو انتهاء غرضه.

٣ـ وجود خطر يهدد الأمن القومي للبلاد أو يخل بالمصلحة العامة.

المادة التاسعة:

جواز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون والتي تتوافر فيها شروط خاصة.

يجوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تتوافر فيها المواصفات الآتية:

1ـ ألا يزيد وزن الطائرة على 150 جراما.

2ـ ألا تكون الطائرة مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي.

3ـ عدم إمكانية تزويد الطائرة بأنظمة التصوير المختلفة سواء العادية أو الحرارية أو غيرها.

4ـ عدم قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الأكثر.

5ـ عدم قدرة الطائرة على الارتفاع لأكثر من 5 أمتار.

6ـ عدم تحميل الطائرة بأي حمولات أيا كان نوعها.

المادة العاشرة: العقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باسمه أو باسم غيره باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية من دون تصريح من الجهة المختصة مع الحكم بمصادرة كل ما تم استخدامه في الجريمة.

المادة الحادية عشرة:

إذا ارتكب الجاني أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لغرض إرهابي تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة الثانية عشرة:

ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص.

المادة الثالثة عشرة:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

في عام 1960 صدر قانون الجزاء رقم 16 وهو معمول به حتى اليوم، بعد أن أدخلت على بعض نصوصه الكثير من التعديلات حتى تواكب أحكامه مستجدات العصر.

وفي عام 1997 دلت المادة 16 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 – بالقانون رقم 4 لسنة 1997 – والمدرجة ضمن المواد التي تحمل عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي وفقا للنص الآتي:

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ ـ كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.

ب ـ كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

ج ـ كل من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

د ـ كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

والمتأمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 يجد أنها تتناول صورا عديدة من صور الاعتداء على سيادة الدولة سواء على إقليمها البري أو إقليمها الجوي أو إقليمها البحري. وشدد النص العقوبة إذا وقعت الأفعال المشار إليها في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة.

بيد أنه وبعد مرور مدة تقترب من ربع قرن من الزمان تم إيجاد نوع من الطائرات يمكنها التحليق في الفضاء دون طيار ويمكن تحريكها وتوجيهها آليا أو لاسلكيا من بعد.

وقد أخرج هذا النوع من الطائرات من دائرة الأنشطة الاقتصاديــة والتـجــاريــة والرياضية والعملية والبحثية وأصبحت تستخدم في أغراض عسكرية بعد أن تم تزويدها بأجهزة، ومعدات، وأنظمة تسليح، وذخائر، وقنابل، وصواريخ ومفرقعات وغيرها.

وعلى الرغم من الخطورة الناتجة عن استخدام هذا النوع من الطائرات التي أصبحت تهدد أمن وسلامة البلاد على النحو الذي ورد النص عليه في المادة 16 سالفة الذكر إلا أن هذا النص جعل هذه الجرائم في عداد الجنح المعاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالرجوع إلى منظومة التشريعات العقابية الكويتية وجدت خلوا من نصوص تواجه الاستخدامات المختلفة لهذا النوع المستحدث من الطائرات.

من أجل ذلك كان لا بد من سد هذا النقص التشريعي وهو ما دفع إلى التقدم بالاقتراح بقانون الماثل.

وقد جاءت المادة الأولى منه بتعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت المخاطبين بهذا الاقتراح.

وتناولت المادة الثانية تنظيم استخدام وتداول هذا النوع من الطائرات.

ونصت المادة الثالثة على إجراءات الحصول على تصريح باستيراد أو تصنيع او تجميع أو تداول أو حيازة أو اتجار أو تشغيل هذه الطائرات.

وتطلبت المادة الرابعة البيانات اللازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو العلمية والبحثية.

وحظرت المادة الخامسة استخدام هذه الطائرات في غير النشاط المصرح به.

وأجازت المادة السادسة التظلم من قرار عدم الموافقة على طلب التصريح.

وأوضحت المادة السابعة حالات انتهاء التصريح.

وعددت المادة الثامنة حالات إلغاء التصريح.

وسمحت المادة التاسعة بحيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون، وبشرط أن تتوافر فيها الشروط التي ورد النص عليها.

وأوردت المواد العاشرة حتى الثانية عشرة العقوبات في حال المخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى