المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

«ديوان الخدمة» يُخاطب «المواصلات» بشأن قرارات ندب وتثبيت مخالفة طلب الرد خلال 30 يوماً

عادل الشنان

خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة الدولة لشؤون الخدمات حول ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بعد مراجعة بعض القرارات الوزارية الصادرة من الوزارة والتي تبين عدم الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 /2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، حيث أوجب الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الإشرافية (ندب، تمديد ندب، نقل، تثبيت)، وأوجب عرض مشروعات تلك القرارات على مراقبي شؤون التوظف قبل البت فيها أو إصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها تمهيدا لإصدارها ونفاذها بحق المشمولين بها.

وحصلت «الأنباء» على نسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي يفيد بأن الوزارة أصدرت قرارات مخالفة تمثلت في ندب وتثبيت 4 معنيين وذلك دون موافاة مراقبي شؤون التوظف بمشاريع هذه القرارات المشار إليها أعلاه تمهيدا لإعمال الرقابة المسبقة بشأنها والتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها قبل البت فيها أو إصدارها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه.

كما تم تسجيل مخالفات عدم الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، حيث حدد قرار مجلس الخدمة المدنية الضوابط والشروط اللازمة لتشكيل اللجان في الجهات الحكومية، ومنها ما نصت عليه المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية على ان تصدر قرارات تشكيل اللجان من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، حيث إن اختصاصات اللجنة الفنية في مجال تطبيق هذا القرار هي دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة الحكومية لتشكيل لجنة أو فريق عمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل اللجنة من عدمه ومدة عملها، وخلافا لذلك أصدرت الجهة 4 قرارات بتشكيل لجان وفرق عمل ومن دون العرض على اللجنة الفنية وإقرارها بمحضر اللجنة وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث طلب الديوان تصحيح تلك المخالفات وجميع الأعمال الناتجة عن اللجان والفرق المخالفة.

وختم الديوان بطلب بيان رد الوزارة بشأن المخالفات السابقه فيما تقدم خلال موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ كتابه وفقا للمادة (87) المشار إليها أعلاه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى