المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

التأمين الصحي لـ «الوافدين» يغطي 7 علاجات

قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نص على أن تقدَّم الخدمات الصحية في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأوضحت المصادر أن القانون نص في المادة 3 منه على أن تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة. ونصت المادة 4 على «يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون – والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب العمل – الخدمات الصحية الأساسية التالية:

٭ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.

٭ الفحوصات المخبرية والأشعة.

٭ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

٭ نفقات العلاج والدواء.

٭ الإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

٭ العلاج العادي للأسنان.

٭ الأدوية.

وجاء في القانون نصاً: ويجوز للأجنبي أن يؤمّن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي على أن يؤذن لوزير الصحة – وفقا للمادة 11 – بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى