المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

«التشريعية»: ضوابط لنشر صور المتهمين

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن تعديلات قانون المطبوعات والنشر إلى المجلس.
وتضمن التقرير موافقة اللجنة على مقترح يقضي بمنع نشر أسماء وصور المتهمين بمختلف وسائل النشر حتى تتم إدانتهم قضائيا.
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على سمعة وكرامة الأشخاص ومنع التشهير بهم وسد النقص القائم بالقانون الحالي.
ورفضت اللجنة مقترحا ينص على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه برقم 28 مكرراً تلزم الشاكي بإيداع مبلغ 500 دينار كويتي على سبيل الكفالة في خزانة الدولة وذلك عند تقديم شكوى ضد من يخالف أيا من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21، 26، 28 من ذات القانون، وفي حالة تعدد الشاكين أو المشكو في حقهم يتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم وتعفى الحكومة من دفع هذه الكفالة، على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها لصالح المشكو في حقهم.
ووضعت اللجنة ضوابط على المقترح المتعلق بنشر صور المتهمين، حيث أوصت بمراعاة ما يلي:
– الموازنة بين مصلحة المتهم وحقه في ألا يتم التشهير به وبين مصلحة المجتمع في حمايته من متهم خطير أو متهم هارب من العدالة، حيث ترى اللجنة أنه يمكن النص على نشر صور المتهمين على سبيل الاستثناء لمصلحة التحقيق وبقرار من النائب العام.
– عدم التضييق على الإعلام بخصوص منع نشر الصور بحيث يقتصر أثر الاقتراح على منع النشر المسيء لكرامات الناس.
– بما أن البند 11 يتحدث عن نشر صور متهمين، ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بضرورة أخذ رأي الجهة الحكومية وعلى وجه الخصوص رأي وزارة الداخلية.
وأضافت اللجنة أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى