المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

السجن 6 أشهر والغرامة 500 دينار وسحب «الليسن» لمتجاوزي الإشارة الحمراء والقيادة من دون رخصة والرعونة وتزوير البيانات

تقدم ٥ نواب هم: مبارك الحجرف وعبدالله فهاد وفراج العربيد وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٦/١٩٧٦ في شأن قانون المرور مع اعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في الاقتراح بقانون: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (33، 33 مكررا، 34) من القانون رقم 76 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (33)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار مع سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال وعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.

3- مخالفة أحكام المادتين (29، 31) من قانون المرور.

4- مخالفة أحكام المادتين (10مكررا، 28) من قانون المرور.

5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

6- تعمد إثبات بينات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

مادة (33 مكررا)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار مع سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2- إجراء سباق المركبات الأمنية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

3- قيادة مركبة عكس السير بالطرق السريعة والدائرية.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.

2- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.

3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

4- قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليست لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:

تسعى الدولة جاهدة إلى الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء ولكن هناك رعونة من بعض الناس مما يؤدي إلى ازهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات ولقد جاء قانون المرور للحفاظ على المجتمع كاملا وحد حدودا وجعل مخالفات وصلت إلى حد الحبس ولكن لم يردع البعض، فجاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1976 في شأن المرور بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب فعلا مخالفا للقانون، تم تعديل نص المادة (33) بتغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، وبغرامة بخمسمائة دينار بدلا من مائة دينار، وتم تعديل المادة (33 مكررا) بتغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، وبغرامة خمسمائة دينار بدلا من ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2- إجراء سباق المركبات الأمنية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

3- قيادة مركبة عكس السير بالطرق السريعة والدائرية. وبتغليظ العقوبة في المادة (34) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار بدلا من خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية:

1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.

2- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.

3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

4- قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليست لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى