المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

«الصحية» تقر قانوناً معدلاً للصحة النفسية يحمي المريض

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل السادس والثلاثون التكميلي للتقرير الثالث عشر بعد المئة عن مشروع قانون الصحة النفسية ورعاية المريض والتعديلات المقدمة عليه.
وفيما يلي نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة: تحتفظ كل منشأة صحة نفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
وتنص مادة 10 على أنه لأي من الوالدين أو الوصي أو القيّم حسب مقتضى الحال تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية في إحدى منشآت الصحة النفسية، كما يجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحال تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الفحص النفسي
ويشير نص المادة 13 من القانون انه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي، كما انه حسب مادة 16 لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين.

الإيداع القضائية
وتشير المادة 20 أنه في حال صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين في إحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية.

العقوبات
وتنص المادة 30 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص، بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.
وتنص مادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 1000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك، أو كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون، وتبين غير ذلك.
وتشير المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز500، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات، أو كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
وفي المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو عمدا بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 دينار إذا أعطى الدواء بإهمال.

أحكام عامة
كما تنص المادة 35 في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار ذوي المريض، والنيابة العامة، والمجلس التنسيقي فور وفاته، وتشير المادة 36 إلى أنه لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأي وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى