المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

«المرور» تحدد ضوابط تغيير لون المركبة إلى الطلاء المطفي والطلاء اللامع

أحمد خميس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن جملة من الضوابط بشأن تغير ألوان المركبات إلى الطلاء المطفي والطلاء اللامع وتضمنت الاشتراطات الآتي:

٭ يجب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدولية.

وأن يكون الطلاء ثابتا وألا يشابه السيارات الحكومية (الشرطة والجيش والحرس الوطني والإسعاف وقوة الإطفاء وغيرها..)، مع منع استخدام الأوراق اللاصقة والمواد غير الثابتة بدلا من الطلاء.

ودعت إلى اتباع خطوات تغيير لون المركبة في:

أولا: قبل إجراء عملية الطلاء

٭ تعبئة نموذج طلب تغيير أو إضافة لون للمركبة.

٭ إحضار المركبة إلى إدارة الفحص الفني ـ محافظة العاصمة ـ قسم المقاييس الدولية للحصول على الموافقة المبدئية.

٭ التوجه الى إحدى الورش والشركات المختصة لإجراء عملية الطلاء.

٭ يجب ان يكون الطلاء ثابتا وألا يشابه السيارات الحكومية (الشرطة والجيش والحرس الوطني والإسعاف وقوة الإطفاء وغيرها..).

ثانيا: بعد إجراء عملية الطلاء

٭ استخراج أوراق التأمين (تغيير لون المركبة) مع كتابة اللون الجديد.

٭ إحضار المركبة الى إدارة الفحص الفني ـ محافظة العاصمة ـ قسم المقاييس الدولية لتغيير بيانات المركبة في الحاسب الآلي.

٭ مراجعة أحد أقسام تراخيص المركبات لطباعة إجازة تسيير المركبة (دفتر المركبة) وفق البيانات الجديدة بعد تغيير أو إضافة لون للمركبة.

ملاحظة: يمنع تركيب الأوراق اللاصقة والمواد غير الثابتة بدلا من الطلاء ويمنع car dip, plastic dip أو ما يشابهها.

«المرور» تحدد ضوابط تغيير لون المركبة إلى الطلاء المطفي والطلاء اللامع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى