المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

«بصمة الدوام».. في عهدة القضاء

تلقت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس دعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وحددت لنظرها 14 سبتمبر المقبل.

وعلمت «الأنباء» ان الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيلي وزارتي الداخلية والصحة كلا بصفته، قد تضمنت شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتا لحين الفصل بموضوع الدعوى، كما تضمنت طلبا بإلغاء المادة 7 من القرار رقم 41 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار، وهي المادة التي استحدثت نظام البصمة، والتي ارتكن إليها مجلس الخدمة المدنية بإصدار القرار المطعون عليه.

واقيمت الدعوى من المحامي تركي سحاب الظفيري، موضحا ان موكله يعمل بوظيفته الحكومية منذ سنة 1991 ومشهود له بالكفاءة والامانة في اداء وظيفته، وقد ترقى لمنصب رئيس قسم وكان يمارس عمله بنظام التوقيع، وبعد صدور قرار البصمة والعمل بها تم إعفاؤه من نظام البصمة، واستمر اثبات حضوره الى الدوام عن طريق التوقيع لبلوغه مدة 25 سنة خدمة.

وأضافت الدعوى ان نظام الحضور والانصراف عن طريق التوقيع او الكرت بحسب النظام المعمول به في جميع جهات الدولة الرسمية قبل البصمة هو نظام محكم وشفاف والالتزام به من قبل موظفي الدولة والطالب احدهم، وهو نظام منضبط، وصحيح ومعمول به في جميع أنحاء العالم ولم يظهر نظام البصمة واعتمادها كبديل لنظام التوقيع والكروت الا في الدول المتأخرة والتي لديها فساد اداري وهو نظام فاشل يجعل الموظف يتقاعس عن الانتاج لشعوره بالاحباط، وان الهم هو اثبات الحضور والانصراف وليس الانتاج وبذلك سيقوم الكثير من الموظفين بإثبات حضورهم ومن ثم الانصراف و العودة لاثبات الانصراف دون اي انتاج ولن يستطيع اي احد الخصم من رواتبهم او معاقبتهم لأنه ثابت حضورهم وانصرافهم.

ورأت ان البصمة هو نظام يخلق فجوة عدم ثقة بين الموظف وجهة عمله كما ان الاصل وهو ما كان معمولا به في جميع الجهات الحكومية قبل نظام البصمة فنجد أن الانتاج كبير لا يوجد تسيب الا عند بعض الموظفين وهي ظاهرة طبيعية، اما بعد تطبيق نظام البصمة على الجميع بمن فيهم من افنى عمره في العمل ومن بلغ منصب مدير ومراقب سنشهد تسيبا في العمل وتأخرا في الانجاز لأن من وضع هذا النظام لا يهدف الى الصالح العام ولذلك اغفلها في القرار المطعون فيه، ولما كان ذلك وقد كثرت التصريحات من قبل مصادر بديوان الخدمة وقد تضمنت اتهاما مباشرا لجميع موظفي الدولة بأنهم متسيبون وان من اراد ألا يبصم فعليه التقاعد او الاستقالة وهو ما جعل الطالب يرفع هذه الدعوى.

وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه لم يأخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة لكونه يرتب آثارا صحية وامنية، مشيرة الى ان الآثار الامنية تكمن في ان البصمة هي وسيلة تحقق من الشخصية لا اداة لاثبات الحضور والانصراف، حيث ان كل شخص لديه بصمته التي لا يمكن ان يحملها غيره، لذا استخدمت كدليل على الشخص في حالة وقوع جريمة بأنه موجود في ذلك المكان.

واضافت ان للبصمة اهمية وخصوصية جعلت وزارة الداخلية تحفظها في بنك معلومات سري لا يمكن الاطلاع عليه لذا بات لها حرمة ومرجعية لا يمكن اهدارها من قبل مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار المطعون فيه، وجعلها مشاعاً للجميع وتملكها شركات خاصة لا يعلم عن انتماءاتها واهدافها، واخذها من الموظفين والاستيلاء عليها دون ضمانات تجعلها عرضة للقرصنة واستخدامها في أغراض منافية للقانون، فضلا عن خطورة استخدامها للابتزاز والسرقة وتلفيق الجرائم خصوصا مع تطور العلم اذ بات بإلامكان استنساخها وزرعها في جسم ليد اخرى وتنفيذ اي جريمة بها وتلك فرضية يحتمل حدوثها.

ومن الناحية الصحية رأت الدعوى ان للبصمة خطورة صحية تكمن بنقل الامراض والفيروسات الخطرة، لافتة التى خطابات وتقارير محلية واقليمية تؤكد امكانية نقل جهاز البصمة لعدوى الفيروسات من شخص مصاب الى آخر سليم في حال اذا كان شخص مريض واصبعه به جروح ووضع على المكان المخصص للبصمة وجاء شخص آخر سليم اصبعه به جرح او خدش في الجلد فمن الممكن ان تنتقل اليه العدوى في هذه الحالة لأن الفيروسات تعيش على الاسطح لمدة زمنية متفاوتة حسب نوعها.

وانتهت الدعوى الى ان القرار المطعون فيه صدر معيبا شكلا وموضوعا، لافتة الى انتفاء ركن الغاية على اعتبار ان البصمة تعد اعتداء صارخا على الحريات واغتصابا للصلاحيات رغم ان الواجب والادق ان يكون منوطا بالمصلحة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى