المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

تحديد أطر تنسيق بين «المركزي» وهيئة الأسواق

مذكر تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وجاء في المقدمة أنه في ضوء تطوير سوق رأس المال في دولة الكويت وتنظيمه، في إطار قانوني متكامل، يتناسق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يتوافق مع المحددات المحلية لاقتصاد الكويت، ولإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة ودعم التنافس بين المستثمرين في دولة الكويت، ونظراً إلى أهمية دولة الكويت كسوق مالية رئيسية في المنطقة، وإثراءً لدورها الاقتصادي ع‍لى المستوى الإقليمي، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وهو القانون الذي أنشئت بموجبه هيئة أسواق المال.
وتقوم الهيئة، وفقاً للقانون المذكور، بتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، وبمهام الإشراف والتفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب قانون الهيئة. كذلك، تقوم الهيئة بإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام قانون الهيئة رغبة في إرساء قواعد الشفافية والعدالة والتنافسية في البيئة الاستثمارية لدولة الكويت لتعاملات مالية، تتسم بالعدالة والوضوح، وذلك لخلق عنصر الثقة لدى المستثمرين في الأوراق المالية وحفظ تعاملاتهم فيها في أي أعمال غير مشروعة.
وبالنظر إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، خاصة في ما يتعلق بتطبيق المادة 55 من القانون المذكور والمتعلّقة
بجواز قيام مجلس إدارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – بإخضاع كل أو بعض المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، فإن جانباً من هذه الوحدات سيخضع للرقابة المزدوجة من قبل الهيئة والبنك المركزي في هذا الخصوص.
وبما أنه من الصعب بمكان تجاوز الرقابة المزدوجة المشار إليها عاليه على الوحدات المعنية طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون البنك المركزي، فقد جاءت مذكرة التفاهم هذه لوضع آلية تنسيق للعمل بين الهيئة والبنك المركزي في ما يتعلّق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقاً لأطر واضحة ومحدودة، ودعماً لمنظومة رقابية أكثر شمولية وتكامل.

الوضع الرقابي على الأشخاص المرخص لهم والوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

1 ــ تُقدم طلبات التأسيس لجميع الشركات الجديدة الراغبة في ممارسة أنشطة الأوراق المالية فقط وفقاً لأنشطة الأوراق المالية المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة إلى الهيئة للدراسة وإبداء الرأي، وتكون الرقابة على هذه الشركات مقتصرة على الهيئة.
2 ــ تُقدم طلبات التأسيس لشركات التمويل الجديدة الراغبة في ممارسة نشاط تقديم التمويل فقط إلى البنك المركزي، وتكون الرقابة على هذه الشركات مقتصرة على البنك المركزي.
3 ــ تقدم الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي طلبات الترخيص بأنشطة الأوراق المالية إلى الهيئة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي للسماح للوحدة بالتقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة.
4 ــ في حالة مزاولة الشركة لأنشطة الأوراق المالية بالإضافة إلى تقديم التمويل، فإنه يتم الرقابة عليها «مكتبياً وميدانياً» من قبل الهيئة، على أن تخضع عملية الرقابة «مكتبياً وميدانياً» على محفظة التمويل للبنك المركزي وفقاً لما هو محدد بالبند «ثالثاً» الفقرة 1 من هذه المذكرة.
5 ــ في حالة مزاولة الوحدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي ــ فيما عدا شركات التمويل ــ لأنشطة أوراق مالية بالإضافة إلى انشطتها الأساسية، فإنه يتم الرقابة على الوحدة مكتبياً وميدانياً من قبل البنك المركزي، على أن تخضع علمية الرقابة «مكتبياً وميدانياً» على أنشطة الأوراق المالية للهيئة وفقاً لما هو محدد في البند «ثالثاً» الفقرة 1 من هذه المذكرة.
6 ــ بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي فقط والمدرجة في البورصة، فإن الرقابة عليها تكون من قبل البنك المركزي بكل ما يتعلق بسلامة المراكز والأوضاع المالية لهذه الوحدات ومراجعة واعتماد بياناتها المالية الفصلية والختامية، في حين ينحصر إشراف ورقابة الهيئة عليها في هذا الشأن فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج والإفصاح في البورصة ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

تنسيق الأعمال والإجراءات
1 ــ المناصب والوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية
أ ــ بالنسبة للبنوك المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية
1 ــ تخضع البنوك لأحكام المادة 68 من قانون البنك المركزي، حيث يقوم البنك المركزي بتطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة والواجب توافرها فيمن يكون عضواً في مجلس إدارة بنك أو رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه وإصدار موافقته (أو اعتراضه) على شغل المرشحين لهذه المناصب.
ولدى تطبيق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، بالنسبة للبنوك المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، تقوم الهيئة بتسجيل شاغلي المناصب والوظائف السابق الموافقة عليها من جانب البنك المركزي كوظائف واجبة التسجيل، وذلك بموجب نسخة من كتاب الموافقة الصادر عن البنك المركزي يقدمه البنك المعني إلى الهيئة.
ويقوم البنك المركزي بموافاة الهيئة سنوياً بكشف يوضح شاغلي تلك المناصب والوظائف لدى البنوك المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، أما بالنسبة لباقي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقاً لأحكام الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، فتتولى الهيئة تطبيق أحكام هذا الكتاب والتحقق من توافر الشروط والضوابط الواردة فيه. كما تقوم الهيئة بموافاة بنك الكويت المركزي بكشف مماثل يعكس المسجل لديها للوظائف المشار اليها.
2 – تجيز أحكام الكتاب الخامس، (أنشطة الاوراق المالية والأشخاص المسجلون)، من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، طلب أي معلومات او مستندات او إيضاحات للتأكد من ان أعضاء مجلس إدارة طالب الترخيص وموظفيه ومسؤوليه يتمتعون بالمؤهلات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة انشطة الاوراق المالية. ولدى تطبيق هذه المادة بالنسبة للبنوك في ما يتعلق بالمناصب والوظائف الخاضعة لأحكام المادة 68 من قانون البنك المركزي، سوف تعتمد الهيئة الموافقات السابق صدورها من البنك المركزي في ما يتعلق بتوافر المؤهلات والخبرات والصفات الشخصية المطلوبة في شاغلي هذه المناصب والوظائف.

ب – بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة وترغب في ممارسة أنشطة الاوراق المالية بالإضافة الى نشاط التمويل
تقوم الهيئة بإخطار البنك المركزي بما تؤول اليه عملية تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لديها ونتائج الاختبارات التأهيلية، مع توجيه الشركة المعنية بضرورة التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالنسبة للبنود التالية بعد التأشير بها لدى الهيئة:
– اسم الشركة وعنوانها.
– رأس المال/الاحتياطيات/علاوة الإصدار.
– أسماء أعضاء مجلس الادارة.
– اسم مراقب/ مراقبو الحسابات.
– اسم الرئيس التنفيذي/المدير العام.
هذا وتقوم الهيئة بموافاة البنك المركزي بنسخة من كل كتاب مرسل بهذا الشأن الى الشركة، بالإضافة الى موافاته سنوياً بكشف يوضح تعديل البنود المشار اليها أعلاه لشركات الاستثمار المشار اليها.

2 – الإخطارات المتعلقة بالترخيص بمزاولة أنشطة الاوراق المالية بالنسبة للبنوك
تقوم الهيئة بإخطار البنك المركزي بقراراتها الصادرة بالنسبة للبنوك وذلك في ما يتعلق بالترخيص بمزاولة أنشطة الاوراق المالية والخاصة بالآتي:
– الترخيص بمزاولة النشاط ومدة الترخيص.
– رفض طلب الترخيص.
– تجديد الترخيص.
– إلغاء الترخيص وأسبابه.
– رفض طلب إلغاء الترخيص المقدم من الشخص المرخص له.

3 – مراقبة الحسابات
أ – بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي فيما عدا شركات الاستثمار
بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي – فيما عدا شركات الاستثمار – المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المدرجة في البورصة، فانها تقوم بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين الذين يوافق عليهم البنك المركزي، وفيما يتعلق بمراقبة حسابات أنشطة الأوراق المالية أو متطلبات الادراج في البورصة، فإن للهيئة اعتماد تعيين أي من هؤلاء المراقبين إذا كانوا من ضمن المراقبين المسجلين لديها، أو اعتماد تعيين مراقبين آخرين من المسجلين لديها.
ووفقاً لأحكام المادة 84 فقرة (ج) من قانون البنك المركزي، فان على مراقب حسابات البنوك بناءً على طلب البنك المركزي، القيام بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته، وان يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي، وعليه ان يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها البنك إلى البنك المركزي بما فيد صحة تلك المعلومات والبيانات.

ب – بالنسبة لشركات الاستثمار
تلتزم شركات الاستثمار بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة، وذلك وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وفيما يتعلق بمراقبة المحفظة التمويلية، فان للبنك المركزي طلب تعيين أي من هؤلاء المراقبين، أو طلب تعيين مراقبين آخرين.

4 – الأوضاع الواجب إشعار الهيئة بها
تخضع البنوك المرخص لها بمزاولة أنشطة أنشطة الأوراق المالية لأحكام المادة 1 ــــ 18 من الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن الأوضاع الواجب اشعار الهيئة بها، ومن ثم فانه في حالة رغبة الهيئة في اتخاذ إجراء ما في شأن أي من تلك الأوضاع، فسوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن.

5 – اللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها والضوابط والأحكام الصادرة من الهيئة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة اللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة، ومنها الهيكل التنظيمي وسياسات ونظم إدارة المخاطر، كما تضمنت الضوابط والأحكام الواجب اتباعها في بعض المجالات ومنها سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والحوكمة، وهي أمور ترتبط بالأوضاع المالية للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي – فيما عدا شركات الاستثمار – وتنظيم أعمالها وتخضع لمتطلبات مقررة في الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في مختلف المجالات ويقوم بالتحقق منها بوسائله الرقابية (المكتبية والميدانية) وعليه فسوف تعتمد الهيئة اللوائح والنظم والضوابط المشار إليها الصادرة والمعتمدة من البنك المركزي بالنسبة لتلك الوحدات، وتعفى بالتالي من المتطلبات المقابلة الصادرة عن الهيئة.

6 – الرقابة الشرعية
تنظمها أحكام الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وهي تفرض العديد من المتطلبات التي تعاجلها في معظمها – أحكام قانون البنك المركزي وتعليماته الصادرة إلى الوحدات الخاضعة لرقابته، ومن تلك الأحكام المادة 93 من القانون المذكور التي تسند مهام الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية الى هيئة رقابة شرعية بكل بنك وتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي، وعليه فسوف تعتمد الهيئة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي – فيما عدا شركات الاستثمار – على التنظيم المقرر من البنك المركزي ووفقاً للأحكام المشار إليها.

7 – عمليات الاستحواذ أو الاندماج
تحدد أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة للمعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند عرض الاستحواذ أو مشروع عقد الاندماج، ويجب أن تشمل تلك المعلومات ما يفيد موافقة البنك المركزي، إذا كانت الشركة محل العرض أو أحد أطراف عملية الاستحواذ أو الاندماج من الوحدات الخاضعة لرقابته، فيما عدا شركات الاستثمار.

8 – تملك نسبة تزيد على %5 من البنوك
مراعاة لأحكام المادة 57 من قانون البنك المركزي، يجب أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على أي طلب تملك نسبة تزيد على %5 من أسهم رأسمال أي بنك، ويتولى البنك المركزي تلقي ودراسة الطلبات المنوه عنها، وفي حال الموافقة يتم توجيه الشخص صاحب الطلب للرجوع إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

9 – الإفصاح عن المصالح
في إطار متابعة الإلتزام بأحكام البند 2 من المادة 57 من قانون البنك المركزي، والمتعلقة بتنظيم تملك أسهم البنوك الكويتية/ فيما يزيد على %5 من رأسمال البنك، يقوم البنك المركزي بتلقي بيانات ربع سنوية من البنوك الكويتية بالمساهمين في رؤوس أموال البنوك، الذين تزيد نسبة ملكيتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على %5، التي يجب أن تتضمن المعلومات عن المستثمرين في محافظ مدارة من قبل الغير، التي تملك أسهم البنك، وحرصاً على إحكام هذه العملية، وأخذاً في الاعتبار أن مساهمات المحافظ المدارة لا يتم تسجيلها في سجلات المساهمين لدى كل بنك، واستناداً إلى تعميم هيئة أسواق المال المؤرخ 2012/7/3 يستمر جميع الأشخاص المرخص لهم بإدارة المحافظ الاستثمارية بتزويد كل بنك كويتي بتقارير ربع سنوية تتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالتعاملات التي تتم على أسهم البنك من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها هؤلاء الأشخاص مع تزويد الهيئة بنسخة من هذه التقارير.

10 – طلبات شراء أو بيع أو تصرف الشركة
في نسبة %10 من أسهمها (أسهم الخزينة)
بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي فيما عدا شركات الاستثمار، يتم تقديم الطلبات، والبت فيها من قبل البنك المركزي، أما بالنسبة لسائر شركات المساهمة الأخرى فيتم تقديم طلباتها والبت فيها من قبل الهيئة.

11 – فحص وتدقيق السجلات
تقضي المادة 65 من قانون الهيئة أن تخضع كل سجلات الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، والمقصود بذلك بالنسبة للبنوك أن الفحص والتدقيق يقتصر على السجلات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث تقوم تلك البنوك بمزاولة أنشطة أخرى عديدة بخلافأنشطة الأوراق المالية، وأهمها على سبيل المثال نشاط التمويل، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي.

12 ــ الضبطية القضائية لموظفي الهيئة
تقضي أحكام الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بسلطة موظفي الضبطية القضائية للهيئة في حجز المستندات والتحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وحرصاً على تجنب ما قد يترتب على حجز المستندات والتحفظ عليها من مشكلات عملية وربما قانونية، وفي ما يتعلق بالبنوك فقط، فإنه يجوز لموظفي الضبطية القضائية الاكتفاء بالاطلاع على المستندات والبيانات في مقار تلك البنوك والحصول على نسخ منها، وفي أحوال قيام موظفي الضبطية القضائية بحجز المستندات والتحفظ عليها، ورؤية البنك المعني بأن هذا الإجراء يمكن أن يرتب مشكلات عملية أو قانونية، فإنه يتم إخطار البنك المركزي للتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.

13 ــ متطلبات كفاية رأس المال
تتضمن المادة 66 من قانون الهيئة مجالات الضوابط التي تصدرها الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومن بينها «الاحتفاظ برأسمال كاف»، وذلك وفقاً للقواعد واللوائح الخاصة بمتطلبات رأس المال التي تضعها الهيئة.
وينطبق ذلك على الأشخاص المرخص لهم من شركات تمارس أنشطة الأوراق المالية فقط أو تلك الممارسة لأنشطة الأوراق المالية ونشاط التمويل، ولا يمتد ذلك إلى البنوك، حيث تخضع للمتطلبات المقررة من البنك المركزي وفقاً لقانون البنك المركزي والتعليمات الصادرة نفاذاً له.

14 ــ إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية و/ أو نشاط التمويل والإجراءات ذات العلاقة
أ ــ تقدم طلبات التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للوحدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي في ما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية إلى الهيئة، التي تقوم من جانبها بموافاة بنك الكويت المركزي بها لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، حيث يقوم البنك المركزي بإبداء الرأي في التعديلات المتعلقة بأغراض الشركة فقط في حال تعلقها بنشاط التمويل أما غيرها من التعديلات فإن الأمر مرجعه إلى الهيئة.
ب ــ في حال إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية وقصر نشاط الشركة على نشاط التمويل فقط، تقوم الهيئة بتوجيه الشركة المعنية بالتقدم إلى البنك المركزي لتعديل القيد في سجلاته، كما تقوم الهيئة بموافاة البنك المركزي بنسخة من كتاب الهيئة إلى الشركة بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية، ويستمر قيد الشركة لدى الهيئة لحين انتهاء اجراءات قيدها في سجل شركات التمويل لدى البنك المركزي وإخطار الهيئة بذلك حتى يتسنى للهيئة عمل اللازم من جانبها.
ج ــ في حال إلغاء ترخيص نشاط التمويل وقصر نشاط الشركة على نشاط الأوراق المالية فقط، يقوم البنك المركزي بتوجيه الشركة المعنية بالتقدم إلى الهيئة لتعديل القيد في سجلاتها، كما يقوم البنك المركزي بموافاة الهيئة بنسخة من كتابه إلى الشركة بشأن إلغاء ترخيص نشاط التمويل، ويستمر قيد الشركة في سجلات البنك المركزي لحين تصفية الالتزامات المتعلقة بنشاط التمويل.
د – في حال رغبة الشركة بإلغاء ترخيص نشاط التمويل وكل أنشطة الأوراق المالية المرخصة بمزاولتها، فإنه يتم أولاً شطب الشركة من سجلات البنك المركزي، ومن ثم تتم الكتابة للهيئة بما يفيد ذلك لاتخاذ ما يلزم من جانبها في هذا الخصوص.

15 – عملية تأسيس شركات تابعة أو زميلة
أو أنظمة استثمار جماعي
وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، تلتزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على تأسيس شركات تابعة أو زميلة أو أنظمة استثمار جماعي التي تزيد نسبة مساهمة البنك فيها على %10. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل إصدار الهيئة موافقتها على الطلب وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

16 – القيام بمهام وكيل اكتتاب/بيع
تلتزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل قيامها بمهام وكيل اكتتاب/بيع أوراق مالية أو وحدات أنظمة الاستثمار الجماعي على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

17 – مساهمات شركات الاستثمار
في رؤوس أموال شركات الصرافة
حفاظاً على الفصل بين أنشطة شركات الصرافة وغيرها من شركات الاستثمار، واستمراراً لسياسة البنك المركزي في هذا الخصوص، بعدم السماح لشركات الاستثمار الجديدة بمزاولة نشاط الصرافة وعدم السماح لها بتأسيس شركات صرافة بصرف النظر عن نسبة تلك المساهمة وما إذا كانت تحقق سيطرة لشركة الاستثمار على شركة الصرافة من عدمه. لذلك، فلقد تم الاتفاق بين الهيئة والبنك المركزي على الاستمرار في السياسة المشار إليها بعدم السماح لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة بتأسيس أو المساهمة في شركات صرافة بأي نسبة كانت.

18 – اختصاص معالجة الشكاوى المتعلّقة بالأوراق المالية
تختص الهيئة بالنظر في الشكاوى التي تتعلّق بأوراق مالية مودعة لدى الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وكذلك الشكاوى المتعلّقة بالأوراق المالية الصادرة عن تلك الوحدات. ويختص البنك المركزي بالنظر في الشكاوى التي تتعلّق بأوراق مالية مرهونة لمصلحة الوحدات الخاضعة لرقابته.

19 – الإدراج أو الانسحاب
من بورصات الأوراق المالية
يتم الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل إدراج أو انسحاب أسهم أي من الوحدات الخاضعة لرقابته في بورصات داخل أو خارج دول الكويت، وذلك قبل التقدم إلى الهيئة بطلب الادراج أو الانسحاب.

20 – إصدار سندات أو صكوك أو زيادة
رأس المال
يقوم البنك المركزي بدراسة طلبات الوحدات الخاضعة لرقابته – فيما عدا شركات الاستثمار – في ما يتعلّق بزيادة رأس المال أو إصدار سندات أو صكوك أو تمديد آجالها، ويقوم بموافاة الهيئة بنسخة من الموافقة الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما لديها من نظم وضوابط في هذا الخصوص.

21 – الأشخاص المطلعون من البنك المركزي
وفقاً للمادة 1 ــــ 5 من الكتاب العاشر «الافصاح والشفافية» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية فيما يتعلق بالأشخاص المطلعين من تلك الجهات، يقوم البنك المركزي باعداد قائمة بأسماء الموظفين لديه ممن تنطبق عليهم صفة المطلعين على ان يزود الهيئة بتلك القائمة، وان يقوم بتحديثها دورياً بحد أقصى كل ستة شهور، ويجب ان تحتوي تلك القائمة على البيانات التالية:
أ – اسم الموظف المطلع واسماء أبنائه القصر المشمولين بولايته.
ب – الأرقام المدنية.
ج – أرقام التداول.

المسؤوليات الرقابية
في حالة الرقابة المزدوجة
يرتبط هذا الموضوع بمسؤوليات كل طرف عن جوانب وأهداف الرقابة على البنوك، وكذلك على شركات الاستثمار التي تستمر في مزاولة أنشطة متعددة تخضع لرقابة مزدوجة من قبل الهيئة والبنك المركزي، وسينظم هذا الجزء تلك المسؤوليات أخذاً في الاعتبار أهداف الرقابة على نوعي المؤسسات المشار إليها والنصوص الحاكمة في شأن ذلك في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون البنك المركزي والتعليمات الصادرة عنه والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وذلك وفقاً لما يلي:
1 – المسؤولية عن سلامة المراكز والأوضاع المالية
أ – تنعقد مسؤولية التحقيق من سلامة المراكز والأوضاع المالية للبنوك للبنك المركزي، ويقتصر دور الهيئة في الإشراف على البنوك في ممارستها لأنشطة الأوراق المالية الواردة في اللائحة التنفيذية من قانون الهيئة، وعلى الهيئة إخطار البنك المركزي بما قد يتكشف لها من ملاحظات بناءً على ذلك.
ب – تكون الهيئة مسؤولة عن التحقق من سلامة المراكز والأوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تُزاول أنشطة الأوراق المالية، والتمويل بحيث يقتصر دور البنك المركزي بالنسبة لهذه الشركات على التنظيم والرقابة على كل ما يتعلق بنشاط التمويل الذي تزاولة تلك الشركات بما في ذلك ما يرتبط بحماية العملاء، ويتم إخطار الهيئة بأية ملاحظات لدى البنك المركزي بهذا الخصوص، لاتخاذ ما تراه مناسباً في إطار مسؤوليتها عن سلامة المراكز والأوضاع المالية لهذه الشركات.
هذا، وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتمويل والتي تسمح أغراضها وفقاً لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011، في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، فتخصع تلك الأنشطة لرقابة البنك المركزي.

2 – التقارير الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك والأشخاص المرخص لهم وشركات الاستثمار التي تزاول نشاط التمويل
يتلقى البنك المركزي تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية على البنوك، ويقوم بتزويد الهيئة بما تتضمنه تلك التقارير من ملاحظات تتعلق بأنشطة الأوراق المالية، وتتلقى الهيئة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية على الأشخاص المرخص لهم بخلاف البنوك، وتقوم الهيئة بإخطار البنك المركزي بما تتضمنه تلك التقارير من ملاحظات تتعلق بمحفظة التمويل لدى شركات الاستثمار التي تزاول نشاط التمويل.

3 ــــ المسؤولية عن اعتماد البيانات الفصلية والختامية للبنوك وشركات الاستثمار
تنعقد المسؤولية عن مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للبنوك للبنك المركزي. أما البيانات المالية الفصلية والختامية للأشخاص المرخص لهم بخلاف البنوك فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة، وتتم مراجعة بيانات محفظة التمويل من قبل البنك المركزي وإبلاغ الهيئة بما ينتهي إليه الأمر. كما تقوم الهيئة بإبلاغ البنك المركزي في حال رصدها لقيام أي من الأشخاص المرخص لهم بعمليات تمويل سواء لأطراف تابعة أو للغير عند مراجعتها لبند الأرصدة المدنية والموجودات الأخرى والبنود خارج الميزانية.

4 ــ طلب البيانات والمعلومات
أ ــــ طلب المعلومات:
يحق لكل من الهيئة والبنك المركزي طلب البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة مهامه الرقابية المنصوص عليها في قانون الهيئة وقانون البنك المركزي، على أن يكون طلب المعلومات كتابيا ومن خلال ضابط الاتصال الذي يحدده كل طرف، ويشمل الطلب المعلومات المطلوبة والغرض منها، مع مراعاة أن يتم الرد في أقرب وقت ممكن.
ب ــــ سرية البيانات والمعلومات:
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات وفقاً للضوابط المنصوص عليها في كل من قانون البنك المركزي وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، ويلتزم الطرفان بأن يتم استخدام المعلومات والبيانات للأغراض المخصصة لها ومن قبل الموظفين المختصين، لا يتم الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة إلى الغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة أو البنك المركزي، وفي حالة الإفصاح عن هذه البيانات والمعلومات – تنفيذاً لالتزام قانوني – فإنه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر فوراً عن هذا الإفصاح.

5 – المخالفات التي يتم رصدها
يتم تبادل المعلومات بين البنك المركزي والهيئة بشأن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الهيئة لأحكام قانون البنك المركزي، أو المخالفات التي يتم رصدها من قبل البنك المركزي لأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال عملية الرقابة على الوحدات المعنية، وذلك أيضا لتتخذ كل جهة ما تراه مناسباً بشأن المخالفات.

6 – العقوبات والجزاءات
تقوم الهيئة بإخطار البنك المركزي بالعقوبات والجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو المسؤولين والموظفين في تلك الوحدات بمقتضى الفصل الحادي عشر من قانون الهيئة.
كما يقوم البنك المركزي بإخطار الهيئة بالجزاءات التي يتم توقيعها على الأشخاص المرخص لهم أو البنوك والشركات المدرجة بشأن المخالفات المتعلقة بأنشطة الأوراق
المالية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أحد شاغلي المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة في تلك الأشحاص والشركات المشار إليها.
أدوات الدين (التمويل) العام وسندات البنك المركزي
يتولى البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، عمليات إصدار وطرح وإدارة أذونات وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية لتمويل الخزانة العامة بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت، والتي تصدر وفقا للمرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وسندات البنك المركزي التي تصدر وفقا لقانون البنك المركزي، وذلك وفقا للقواعد المبينة في الملاحق المرفقة.

بنود عامة
1 ــــ تتولى الهيئة ــ بعد التنسيق مع البنك المركزي ــ مسؤولية نشر البيانات الإحصائية الدورية لشركات الاستثمار بدءا من (…)، ومن ثم يتوقف البنك المركزي عن تلقي تلك البيانات.
2 ــــ تتم مراجعة مذكرة التفاهم بشكل دوري أو بناءً على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك، للنظر في إمكانية إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها بما يُحقق المصلحة العامة.
3 ــــ يتم التنسيق بين البنك المركزي والهيئة بشأن الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي وما يتطلبه ذلك من تواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة.
4 ــــ يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والبنك المركزي يكلف بالتنسيق بشأن تنفيذ هذه المذكرة، ودراسة أي مستجدات في هذا الشأن.
5 ــــ تم الاتفاق على ارفاق الملاحق المبينة فيما بعد بهذه المذكرة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، وبيان هذه الملاحق على النحو الآتي:
● ملحق رقم 1 ــــ قواعد إصدار وطرح سندات وأذونات الخزانة الصادرة عن حكومة دولة الكويت.
● ملحق رقم 2 ــــ قواعد إصدار وطرح وإدارة الصكوك الإسلامية الصادرة عن حكومة دولة الكويت.
● ملحق رقم 3 ــــ ن‍ظام وقواعد إصدار سندات بنك الكويت المركزي.

الملاحق الخاصة بإصدارات الدين العام
توقعت مصادر مالية الانتهاء من الملاحق الخاصة بإصدارات سندات وصكوك الدين العام خلال فترة وجيزة لتشكل جزءاً أساسياً من مذكرة التفاهم والتنسيق بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

حسناً فعل بتدقيق البيانات قبل الإفصاح عنها
أشادت مصادر مصرفية باحتفاظ البنك المركزي بأسلوب تدقيق البيانات المالية ومراجعتها قبل الإفصاح عنها في سوق الكويت للأوراق المالية. وقالت: «حسناً فعل، لأن بيانات المصارف لا تحتمل الإفصاح بأخطاء ثم الرجوع عنها لاحقاً».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى