المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

تخفيض ساعات العمل وإعفاء من الرسوم لـ «الإعاقة البسيطة»

قدم النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري ود.وليد الطبطبائي اقتراحا لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص التعديل على إعفاء الشخص ذي الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة من دفع جميع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، على أن يستحق الموظف والموظفة ذوا الإعاقة البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
واقترح النواب الخمسة استحقاق ذي الإعاقــــة البسيطة الأجهزة التعويضية بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
من جانب آخر، بدأ بعض النواب التنسيق فيما بينهم لاتخاذ خطوات جادة فيما يخص الهيئة العامة لذوي الإعاقة خصوصا في الآونة الأخيرة بعد إعلان أكثر من نائب استياءهم وتكرار الشكاوى من قبل أصحاب الإعاقات وذويهم.
وأكد مصدر نيابي
لـ «الأنباء» انه أجرى عدة اتصالات مع عدد من النواب الذين أبدوا مباركتهم واستعدادهم للمشاركة في استجواب يقدم بداية دور الانعقاد المقبل لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.
وأشار المصدر الى انهم سبق أن طالبوا الوزيرة الصبيح بمراعاة ذوي الاعاقة والتسهيل عليهم، الا انهم وحسبما يرون ان هناك تذمرا حقيقيا وتأخيرا في معاملاتهم والتعمد في إطالة مواعيدهم وخصوصا فيما يتعلق باللجان، مؤكدين انهم لن يترددوا في استجواب الوزيرة بعد تذمر اصحاب الاعاقات وذويهم.
وأضاف انه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تصور للمحاور ليكون الاستجواب جاهزا لتقديمه.

وجاء نص المقترح:

مادة أولى

تعدل المادة رقم (37) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه:

المادة (37):

«يعفى الشخص ذو الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة».

مادة ثانية

تضاف الفقرات الجديدة إلى المواد رقم (40)، (44) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه:

المادة (40): ويستحق الموظف والموظفة ذوا الإعاقة البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعة الأجر بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.

المادة (44): ويستحق ذو الإعاقة البسيطة الأجهزة التعويضية بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يعارض هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون بالتالي: ان الكثير من ذوي الإعاقة البسيطة يعانون من عدم شمولهم بالإعفاءات والمميزات التي كفلها القانون أسوة بقرنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.

جاءت المادة الأولى بتعديل المادة (37) من القانون لتشمل كل حالات الإعاقة بغض النظر عن شدتها.

أما المادة الثانية فقد تمت إضافة فقرات جديدة لكل من المادة (40) والمادة (44)، فالمادة (40) من القانون منحت الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعة الأجر، ولم يستفد ذوو الإعاقة البسيطة من هذه الميزة وعليه كان إضافة الموظف والموظفة ذوي الإعاقة البسيطة من الميزة التي منحها القانون بشرط توصية من اللجنة الفنية المختصة.

وبالنسبة للمادة (44) فقد اقتصرت على استحقاق ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة للأجهزة التعويضية وحرمت ذوي الإعاقة البسيطة بخاصة أن هناك منهم من يحتاج اليها ولكنها مكلفة ماديا، وعليه جاءت الإضافة لتمنحهم الحق بالحصول على هذه الأجهزة بشرط أن يكون هناك توصية من اللجنة الفنية المختصة.

المادة الثالثة: ألغت كل ما يتعارض من نصوص هذا القانون.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.‏‫

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى