المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار المملكة

تعديلات لائحة مكافحة التبغ.. منع البيع بـ «الحبة» وعدم تخفيض الأسعار

المصدر صحيفة عكاظ

منعت تعديلات لائحة مكافحة التدخين المتاجر والمنافذ من بيع السجائر بالحبة، ويشمل مصطلح التدخين السجاير والسجائر الإلكترونية والسيجار والغليون والجراك والتمباك والمعسل الإلكتروني.

واشترطت اللائحة أن تحمل عبوات التبغ أضرارها الصحية وألا تباع منتجات الدخان لمن يقل عمره عن 18، ويمنع فيها العبارات الدعائية والصور والزخارف، وأن يكون المنتج مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء ولا يتم فسحه إلا بعد إخضاعه للفحص.

وحظرت اللائحة تعاطي الدخان في مواقع عدة؛ منها المساجد والساحات المحيطة بها، المنشآت التعليمية، الجمعيات الأهلية، المواقع الأثرية والمتاحف وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات وجميع وسائل النقل العامة والمواقع المخصصة لإعداد الأطعمة، كما يحظر التعاطي في كبائن الصرافات الآلية، وشددت لائحة مكافحة التدخين على بيع الدخان في عبوات مغلقة على ألا تقل عن 20 سيجارة ولا يجوز البيع بالحبة.

وحظرت اللائحة زراعة أو تصنيع التبغ ومنتجاته في السعودية. وفي حالة تخصيص مواقع خاصة للمدخنين، أشارت اللائحة إلى ضرورة تهيئة المواقع بالتهوية الكافية ومنع تقديم أي خدمات فيها بما في ذلك الأطعمة والمشروبات مع وضع عبارات تحذيرية من التدخين ومنع دخول من هم أقل من 18 عاما، وأن يكون المكان معزولا مع أبواب ذاتية الإغلاق. وحظرت اللائحة بيع التبغ في آلات البيع الذاتي ووسائل النقل العامة وعدم تسجيل براءات اختراع له وألا يخفض سعره، كما يحظر استيراد ألعاب الأطفال على شكل التبغ، كما يمنع الإعلان عنه في وسائل الإعلام.

وعاقبت اللائحة متعاطي التبغ في الأماكن الممنوعة بـ200 ريال ويجوز لمن عوقب بالغرامة التظلم أمام الجهة المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى