المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

تعديل بعض أحكام قانون العمل التعاوني

أصدرت وزارة الشؤون قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (16/ ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وتضمن القرار مادة أولى: تستبدل نصوص المواد أرقام 8 و11 و29 و42 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و53 من القرار الوزاري رقم (16/ ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والمعدل بالقرار رقم (66/ ت) لسنة 2016 بالنصوص التالية:

المادة 8

يجب على مجلس الإدارة تشكيل أربع لجان رئيسية هي:

1 ـ اللجنة المالية والإدارية.

2 ـ لجنة المشتريات.

3 ـ لجنة الخدمات الاجتماعية.

4 ـ لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المادة 11

يحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بأي من الأعمال التالية:

1 ـ الصرف على الاعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية.

2 ـ الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بأعضائه من أموال الجمعية.

3 ـ السفر على نفقة الجمعية الا في إطار مهمة بغرض المشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية ذات صلة مباشرة بالعمل التعاوني وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة مع ضرورة موافاتها بتقرير حول المهمة بالخارج خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العودة والا اعتبرت النفقة غير مستوجبة وعلى العضو المعني في هذه الحالة تحملها شخصيا.

4 ـ التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

5 ـ مخاطبة أي من الجهات الحكومية الا عن طريق الوزارة عدا الجهات المستثناة من قبل الوزارة.

6 ـ إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية.

7 ـ الاخذ باشعارات المجاني أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

المادة 29

يتم فتح المظاريف وترسية الفرع على المستثمر بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور ممثل الجمعية، ويكون تمثيل الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة على ان يتم اخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور قبل موعد فض المظاريف بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وفي صورة غياب ممثل عن الجمعية لحضور موعد فض المظاريف تواصل اللجنة عملها.

المادة 42

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر اذا ما لبث تنازله عنه.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات التالية:

1 ـ التنازل الى الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

2 ـ التنازل بين الأزواج.

3 ـ في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى أحدهم.

4 ـ تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية أو أحد الزوجين.

5 ـ تحويل الشركة الى شركة أخرى على ان يكون رأسمال الشركة الأخيرة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51% للشركاء في الشركة المحول منها النشاط وان يكون النشاط المستثمر متوافقا مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة المحول اليها النشاط المستثمر.

ويتعين في جميع الحالات المبينة أعلاه ان يكون لدى الشخص أو الشركة المحول اليها النشاط المستثمر ترخيص تجاري لمزاولة النشاط طبق القوانين والقرارات التجاري بها العمل.

المادة 45

يتم تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 ـ ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 ـ ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال، ولا يزيد عمره عن 45 سنة ولا يقل عن 21 سنة عند التقديم.

3 ـ ان يكون صاحب المشروع حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.

4 ـ ان يتم تشكيل لجنة م المبادرين ذوي الخبرة وممثلين عن قطاع التعاون بالوزارة وممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لبحث شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدد اختصاصات اللجنة بقرار إداري.

5 ـ ان يتم اعتماد المواقع المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مراقب الوزارة ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجمعية على ان تكون تلك المواقع مهيأة للنشاط قبل الطرح.

6 ـ ألا يتجاوز عدد العمالة 25 عاملا في جميع الرخص التي تدار من قبل صاحب العمل على الا يشمله العدد.

7 ـ يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجمعية تثبت استمرار قيده على الباب الخامس وذلك كل ستة أشهر.

8 ـ ان يكون جميع الشركاء كويتيين.

المادة 46

المحلات

على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات وفق الشروط والضوابط التالية:

1- طرح 20% من عدد المحلات الاستثمارية المتاحة والمرخصة من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و20% من عدد المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القسيمة الاستثمارية على 10 د.ك للمتر المربع شهريا ويخضع اختيار الأنشطة المطروحة الى موافقة الوزارة.

2- تقسم هذه المحلات بالتساوي بين:

– 10% من المحلات الاستثمارية المتاحة للمبادرين عن طريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتم الاتفاق على آلية توزيع تلك المحلات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال تأخر الصندوق تقوم الوزارة بالتوزيع منفردة لحين انتهاء الصندوق من وضع آلية للتوزيع تراعي شروط هذا القرار.

– 10% من المحلات الاستثمارية المتاحة للمبادرين الذين لا يملكون أكثر من رخصة تجارية أو فرع واحد لذات النشاط.

3- عرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية والأفرع والمحلات المخصصة للطرح بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية، ولا تقل مدة الإعلان عن 21 يوما.

4- يسمح للأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– الصيدلية على ان يكون المستثمر حاصلا على شهادة بكالوريوس صيدلة معتمدة ورخصة مزاولة نشاط من وزارة الصحة على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية.

– البنشر على ان يكون المستثمر حاصلا على شهادة بكالوريوس معتمدة في الهندسة الميكانيكية أو دبلوم ميكانيكا السيارات على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية.

5- يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

– نخي وباجيلا.

– خباز إيراني/ تنور.

6- لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية أو جمعية أخرى.

7- يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة.

8- في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة بالمادة 26 يتم سحب المحل دون اي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.

9- مدة استثمار المحلات المتاحة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويعاد الطرح قبل انتهاء المدة بستة أشهر.

10- ألا يكون لدى المبادر اكثر من فرع واحد لذات النشاط المطروح عند التقديم.

11- يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار اليها.

المادة 47

الأكشاك

يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك بالشروط والضوابط التالية:

1- تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من عدد الأكشاك المستثمرة داخل السوق المركزي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 د.ك شهريا للمتر المربع.

2- تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتني يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

3- يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة ثلاثة أشهر بحدد لمدة مماثلة.

4- يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن او تضمينه او فقد شرط من الشروط الواردة في المادة 26 من هذا القرار وذلك دون ان تترتب اي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.

المادة 48

القواطع:

القاطع: هو مجموعة من الأرفف عرضه متر واحد، متعدد الطبقات افقيا، او ما يعادله بالتثليج او التبريد.

على الجمعيات التعاونية تخصيص قواطع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية:

1- تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تكون كل القواطع في ركن واحد للسلع ذات الطبيعة المتشابهة والا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالسوق المركزي والفروع والمكتبات ولوازم العائلة كل على حده.

2- تلتزم الجمعيات بتسليم مخطط للأرفف مع عقود الإيجار المبرمة بينها وبين الشركات المستأجرة للوزارة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار ليتم تحديد القواطع المتوافرة تمهيدا لعرضها على المبادرين.

3- يتم منح قاطع واحد لكل مبادر في حدود العدد المتوافر بالتنسيق مع الوزارة ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجمعية.

4- ان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي او صاحب منتجات عالمية او محلية وفق ضوابط التسجيل المنظمة في لجنة الأسعار بوزارة التجارة.

5- تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المبيعة.

6- يتم تعديل صفة المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة ما اذا تجاوزت مبيعاته السنوية 40 الف دينار في الجمعية الواحدة.

7- يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دوراتها على 90 يوما وكذلك البضاعة منتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.

8- يلتزم حائزو القواطع بتسليمها للجمعية اذا كان متوسط المبيعات يقل عن 450 دينارا خلال 90 يوما.

9- لا يحق للمبادر الحصول على قواطع في اكثر من 10 جمعيات تعاونية ويحتفظ قطاع التعاون بالوزارة بسجلات المتقدمين.

المادة 49

تكون الأولوية في قبول الطلبات على النحو التالي:

1- المساهمون في الجمعية التعاونية او احد الوالدين والتي لا تقل مدة مساهمتهم عن سنة ميلادية كاملة على ان تكون إقامة المتقدم بنفس منطقة عمل الجمعية حسب البطاقة المدنية.

2- المساهمون في الجمعية التعاونية او احد الوالدين والتي لم يمر على تأسيسها سنة ميلادية واحدة ولا تقل مدة مساهمتهم عن 3 أشهر على ان تكون إقامة المتقدم بنفس منطقة عمل الجمعية حسب البطاقة المدنية.

وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة يتم إجراء قرعة لاختيار من يتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة.

ويتم سحب المحلات والأكشاك والقواطع في الحالات التالية:

1- تغيير بند الإدارة أقل من النسبة المفروضة.

2- بيع لرخصة أو تحويلها.

3- تحويل من الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو التقاعد.

4- دخول شريك غير كويتي.

وفي حالة وفاة صاحب المشروع يتم استكمال المدة في النشاط الحاصل عليه من قبل الورثة الذين يجوز لهم الاتفاق على تحويل العقد الى أحدهم شرط ان تنطبق عليه شروط هذا القرار.

المادة 50

يحظر على الجمعيات التعاونية القيام بما يلي:

1- طلب دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2- قبول الرخص الصادرة من وزارة التجارة عبر مركز النافذة الواحدة الا بعد توفير المبادر لجميع الموافقات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري وذلك في أجل أقصاه ثلاثة اشهر.

المادة 51

تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير:

1- مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر لا يزيد على 50% من السعر المعمول به لغير أصحاب تلك المشاريع.

2- النسبة المذكورة بالمادتين 47 و48 من هذا القرار، وفي حالة عدم توفر النسبة المشار اليها لا يسمح للجمعية التعاونية بتجديد العقود السابقة إلا بعد توفيرها.

المادة 53

تسري أحكام المواد (32، 33، 34، 35، 37، 40) من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثناء عطاءات استغلال القواطع.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى