المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

تعديل في لائحة هيئة الأسواق

قررت هيئة أسواق المال تعديل المادة (5-2-3) نظم الضبط والرقابة الداخلية من الفصل الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع عشر (أموال العملاء وأصولهم)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010. ونص التعديل على التالي:
– يجب أن يراعي الشخص المرخص له الفصل التام بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له، وبين تلك المملوكة للعملاء.
كما يجب أن يراعي خلال ممارسة أعماله الفصل التام بين أجهزته الإدارية المخولة بإدارة أي شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء، على أن يكون الفصل التام من خلال توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى