المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

تنظيم جديد لتسجيل الاسم التجاري

وجاءت المادة الثانية للقرار ما يلي:
عند تسجيل الاسماء التجارية يراعى الالتزام بالآتي:
1 – ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والآداب العامة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالمصلحة العامة.
2 – تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والانكليزية على ان يكون الاسم بالانكليزية مرادفاً للاسم بالعربية بحسب الاحوال، ويكون ذلك وفق قاموس اوكسفورد (انكليزي – عربي).
3 – ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط.
4 – ألا يتضمن الاسم التجاري احد المحظورات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
5 – ألا يخالف الاسم التجاري النشاط المسجل له اذا كان الاسم التجاري بحد ذاته نشاطاً.
6 – يجوز ان يكون الاسم التجاري مسبوقاً او متبوعاً بأرقام ما عدا المتسلسل منها، فيكون حقا اصيلا لصاحب الاسم التجاري الذي سبق تسجيله بالسجل التجاري.
7 – ألا يكون الاسم التجاري متضمنا اسما لأحد محركات البحث الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي الملحقة بهذا القرار.
8 – ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلا كعلامة تجارية او وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة او الوكالة المسجلة في السجل التجاري.

 الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى