المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

جزائية الرياض توقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن بعد ندم المتهم

بعد الندم الذي أظهره أحد المواطنين وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه، من مشاركته في المظاهرات والسفر إلى مناطق الصراع، والتواصل مع الجماعات الإرهابية، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.

جاء ذلك لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات.

وقررت المحكمة، تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف، يتم وقف ثلاث سنوات منها، حيث أصدرت المحكمة أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانته بمشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية.

كما أُدين بتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم، ودعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي، وتوفير احتياجاتها، وشرائه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد، واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا، مما يعد تمويلاً للإرهاب.

إضافة إلى سماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا، وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

ومن التهم الموجهة إليه، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، وهي ما يسمى بـ«جبهة النصرة»، ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، ثم انسحابه من تلك البيعة وتركه لتلك الجماعة بحسب اعترافه، وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم.

لذا قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما حكم عليه بمنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى