المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

خبراء دستوريون يتحدثون عن سيناريوهات إسقاط العضوية

 

أكد خبراء دستوريون أن مجلس الأمة لا يملك إلا التصويت بالموافقة على إسقاط العضوية عن النائب الذي يصدر بحقه حكما قضائيا باتا في جناية يزيد على 3 سنوات.
وأوضح الخبراء لـ القبس أن حالات اسقاط العضوية محكومة بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا علاقة لنص المادة 50 من قانون الانتخاب بذلك.

كشف أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن نص المادة 50 من قانون الانتخاب الخاص بإسقاط العضوية البرلمانية هو نص ملغى ضمنيا، نظرا لصدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة بعد هذا القانون.
وقال الفيلي لـ القبس إن نص المادة 50 من قانون الانتخاب صدرت قبل صدور اللائحة الداخلية، وجاءت في باب الأحكام الوقتية، الغرض منها معالجة حالة سقوط العضوية البرلمانية، وبهذا فإن تلك المادة عمل بها بشكل مؤقت لحين إصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة، أما بعد صدور قانون اللائحة الداخلية يصبح هذا النص ملغى ضمنيا، لأن اللائحة تنظم موضوع احوال العضوية والجزاءات الخاصة بها.
وأضاف أن قانون اللائحة الداخلية لاحق لنص المادة 50 من قانون الانتخاب، إذن اللاحق ينسخ السابق، مبينا أن هذا الأمر يعتبر إلغاء ضمنيا، لأن موضوع سقوط العضوية منظم في قانونين، لذلك يأخذ بالنص اللاحق على النص السابق.
وأكد الفيلي أن المادة 117 من الدستور تنص على أن موضوع سقوط العضوية يجب أن ينظم في اللائحة الداخلية، لأنه متصل بأحوال العضوية والجزاءات الخاصة بها، وبناء عليه لا يجوز تطبيق المادة 50 من قانون الانتخاب على اسقاطها.
وبين أنه في حال صدر حكم نهائي بات بعقوبة جناية تزيد على 3 سنوات بحق عضو اثناء عضويته استوجب الامر على مجلس الامة إسقاط العضوية، لأنه في حال كانت نتيجة التصويت بالرفض ترتب على هذه النتيجة إنكار لهذا النص القانوني.

شروط العضوية
وأوضح رئيس قسم القانون العام في كلية حقوق جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أنه بصدور حكم نهائي بات بحق عضو في مجلس الامة اثناء عضويتة لا تسقط العضوية اوتوماتيكيا حتى لو فُقد شرط من شروط العضوية، لانه لا بد ان يعرض الامر على مجلس الامة احتراما للسلطة التشريعية واحتراما لعمل النائب ووجوب اتباع اجراءات، منها تصويت اعضاء المجلس على إسقاط العضوية، وتكون نتيجة التصويت بما لا يخالف احكام القضاء.
وأكد الحمود ان الحصانة البرلمانية لها مكانة دستورية كبيرة، بدليل ان اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المنصوص عليه، وهي ان تجرى في آخر شهرين من المدة الدستورية ٤ سنوات لمجلس الامة الذي انتخب قبل إجرائها لضمان استمرار حصانة العضو في حال حالفه الفوز في هذه الانتخابات الجديدة، اما اذا اجريت بعد انقضاء المدة الدستورية لآخر مجلس أمة يعد ذلك مخالفة دستورية.
وأشار الى ان النائب لا يملك التنازل عن الحصانة البرلمانية، مستغربا تفريط مجلس الامة بالحصانة البرلمانية بعدم مناقشة قضية سجن النواب، خاصة ان حصانتهم رفعت في مجلس سابق، وأعيد انتخابهم ليصبحوا اعضاء في المجلس الحالي، مما يستوجب أخذ إذن المجلس في رفع الحصانة عن النواب الحربش والمطير والطبطبائي.
واشار الحمود الى ان إسقاط العضوية بالحكم القضائي الجنائي المتضمن عقوبة حبس تزيد على ٣ سنوات لا يملك معها مجلس الامة الا التصويت مع إسقاط العضوية عن العضو المدان قضائيا، وأي نتيجة بعدم اسقاطها تعتبر نوعا من التدخل في عمل السلطة القضائية.
وبين الحمود ان الجريمة المخلة بالشرف او الأمانة يقصد بها الجرائم المعنية بالقضايا المالية فقط، اما قضية دخول المجلس فهي لا تدخل في قضايا الشرف اوالامانة، وتكون الأحكام الصادرة في القضايا المالية خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الامة في مسألة اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف او الأمانة.

مخالفة للدستور
أما أستاذ القانون الدستوري د. فواز الجدعي، فقال: لا يخفى بأنه من وجهة نظرنا أن القبض الذي تم والحبس اللاحق للنواب بعد حكم الاستئناف يعتبر مخالفة للدستور واللائحة، وفق ما تم بيانه سابقا في ورقة قدمت إلى اللجنة التشريعية في المجلس.
وبين الجدعي في تصريح لـالقبس: أما يخص حكم محكمة التمييز في قضية دخول مبنى مجلس الامة، والذي حجز له جلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم، فالحديث الآن حول احتمالية الحكم النهائي بالحبس ما يزيد على ثلاث سنوات، وهي تعتبر عقوبة جناية.
ورأى الجدعي أنه لا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
واوضح الجدعي أن صدور حكم بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر مخالفة لقانون الانتخاب في شروط الناخب، وبالتالي فقدان شرط من شروط العضوية وفقا للدستور.
وأضاف: ولكن اللائحة الداخلية جعلتها حالة من حالات «إسقاط» العضوية، وليس «سقوط العضوية»، وهناك فرق، ففي الحالة الأولى لا تسقط العضوية إلا بموافقة البرلمان بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا النائب المعروض امره.
وأكد الجدعي أن المجلس يملك رفض اسقاط العضوية، وعندها يستمر العضو محتفظا بعضويته، ولا يجوز حبسه خلال ادوار الانعقاد ما لم يوافق المجلس على رفع الحصانة عنه، موضحا أن رفع الحصانة شيء، واتخاذ قرار بإسقاط العضوية شيء آخر، واعتبار المقعد البرلماني في حالة خلو، وبالتالي يتحتم اجراء انتخابات تكميلية شيء ثالث منفصل.

الأمانة والشرف

أوضح الفيلي أنه في الجرائم المخلة بالشرف أو الامانة يملك المجلس سلطة تقديرية بشأن توصيف كون العقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهي خاضعة لقرار المجلس عند النظر في هذا الحكم القضائي.

رسالة ماجستير

في مصادفة لافتة في ظل ما يثار من أسئلة بشأن سجن النواب وإسقاط العضوية، ستشهد كلية الحقوق مناقشة أول أطروحة حول «أثر الحكم الجنائي على عمل مجلس الامة»، وذلك في مناقشة رسالة الماجستير من قبل اساتذة القانون في جامعة الكويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى