المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

صالح العازمي: ضرورة الإبقاء على مدة المزاولة الفعلية التي يتعين أن يبلغها الموظف خلال السنة الميلادية وقدرها (180يوم) بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع

 

• طالب وزير الأشغال التدخل الفوري لدى رئيس مجلس الخدمة المدنية بتعديل القرار 43/ 2016 بشأن الأعمال الممتازة.

• ما الفرق بين الإجازة المرضية التي يقضيها الموظف بالمستشفى عن تلك التي يقضيها بالمنزل.

طالب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة صالح حمود العازمي وزير الأشغال العامة التدخل الفوري لدى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة بشأن تعديل قراره رقم (43 لسنة 2016) المتضمن إستبدال نص المادة (1) بقراره رقم (9 لسنة 2010) بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بالنص المشار إليه والذي تضمن عدم استحقاق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة ولا أية نسبة منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الحالات المنوه عنها ، وعلى أن تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والأجازات أياً كان نوعها عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط ، وتحديداً الحالة الثالثة بالقرار التي أشارت إلى عدم استحقاق الموظف للمكافأة إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن (180 يوماً فعلية) .

ودعا العازمي في تصريح صحفي ضرورة الإبقاء على مدة المزاولة الفعلية التي يتعين أن يبلغها الموظف خلال السنة الميلادية وقدرها (180يوم) بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والبعثات وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات فقط كما ورد بالقرار وإعادة النظر بشأن التفرغ بكافة أنواعه والأجازات أياً كان نوعها أو مدتها المذكورين بالقرار وسندنا في ذلك أن المشرع ابتغى من التصريح للموظف بأجازة التفرغ قيامه بعمل بحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة وذلك لتنمية وإنماء هذه المجالات والارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها لإثراء الذوق العام للمواطنين ولرفعة اسم بلدنا الكويت بهذه المجالات .

وأوضح العازمي وفيما يخص الإجازات المستحقة للموظف ( وجوبية – جوازية ) طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية فإنه يتعين آلا يضار بسبب منحها له بكل الحالات ، لأنه في حال تمتعه بأي منها يكون مستعملاً لحق كفلته له القوانين والقرارات المعمول بها في شأن الخدمة المدنية وبدليل أن المشرع ذاته أفاد بذات قرار مجلس الخدمة المدنية المعمول به حالياً عدم استبعاد الأجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط ، وهنا يثور التساؤل عن الفرق بين الإجازة المرضية التي يقضيها الموظف بالمستشفى عن تلك التي يقضيها بالمنزل ففي كلتا الحالتين تم التصريح بهما من قبل الهيئة الطبية المختصة وبالتالي فإن طلبنا المتمثل في عدم استبعاد كافة أنواع الأجازات أياً كانت مدتها من مدة المزاولة الفعلية للموظف يتوافق مع القوانين والقرارات المعمول بها ويتفق مع عدم استبعاد الأجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى.

وأختتم العازمي تصريحه بمطالبة وزير الأشغال العامة التدخل لدى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قراره رقم (43 لسنة 2016) فيما يخص عدم استبعاد التفرغ بكافة أنواعه والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها من مدة المزاولة الفعلية للموظف والمقدرة بـ (180يوماً) خلال السنة الميلادية لاسيما وأنه من بين أعضاء مجلس الخدمة المدنية ويحافظ على حقوق الموظفين المشروعة التي تتفق وصحيح القانون والعدل الواجب اتخاذه على ضوء ما سلف بيانه .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى