المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

ضوابط جديدة لزيادة الرساميل وتخفيضها

ألغت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم ضوابط شروط وإجراءات استدعاء وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة، وأصدرت قراراً جديداً حمل الرقم 100 لسنة 2018. حصلت القبس على نسخة منه وفيه ما يلي:

على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في زيادة رأس مالها الالتزام بالشروط التالية:

زيادة رأس المال نقداً
1 – أن تكون الشركة ملتزمة بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة.
2 – تقديم أحدث بيانات مالية مدققة. وفي حالة مرور أكثر من ستة أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة يتعين تقديم بيانات مرحلة يتم مراجعتها من قبل إحدى «مراقبي الحسابات» الشركة (غير مدققة). ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة.
3 – تنفيذ الاشتراطات والقواعد العامة وفقاً لما تضمنه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 (الفصل الرابع المواد 157 – 167)، مرفقاً معه مبررات الزيادة أو خطة العمل لإعادة هيكلة رأس المال.
4 – تقديم جود أعمال مقترح للجمعية غير العادية متضمناً ما جاء في البنود 1، 2، 3 المشار إليها أعلاه.

زيادة رأس المال بالطرق الأخرى
1 – تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق المشار إليها بالمادة 159 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل.
2 – كما يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة، مع الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004.
● عند تحويل دين على الشركة في صورة قروض أو دائنين أو أدوات الدين، مثل السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتطلب الأمر موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة، ويكون التحويل بالأصل للدين النقدي فقط، وفي جميع الحالات يتطلب الأمر أن تكون هناك موافقة خطية من صاحب الدين ولا بد من بيان أساس العلاقة النقدية لأصل الدين.
3 – في حال الزيادة لرأس المال مع علاوة الإصدار، يرفق تقرير يبين الأساس وطريقة احتساب قيمة علاوة الإصدار، وموافقات الجهات الرقابية.
– وفي جميع الأحوال لابد أن يكون هناك مقوم أصول مرخص وفقا للمادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل مع مراعاة الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الكتاب الحادي عشر والفصل الأول من الكتاب الخامس باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 المعدل.
4 – يرفق مع طلب الزيادة رأس المال محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بإقرار الزيادة ومبررات ذلك، وتعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا لما نص عليه القانون مرفقا معه موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة بهذا الشأن.

زيادة رأس المال بتقديم حصة عينية
يتعين الالتزام بالإجراءات التالية:
1 – يتوجب على إدارة الشركة تقويم الحصص العينية (مادية أو معنوية) من قبل مقوم اصول مرخص من قبل هيئة أسواق المال من دولة الكويت وفقا للمادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل مع مراعاة المواد 17 – 14 الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
2 – يتوجب ان يكون الأصل المراد تقويمه لديه مملوكا مباشرة لصاحب الدين، ويبين الأسباب التي أدت إلى تحويل الدين إلى أصل وأن يكون هذا الأصل لا يخالف النظام الأساسي وأغراض الشركة.
3 – يتم تقويم الاصول المحلية وغير المحلية (غير المحلية: فقط العقارات والأصول المسعرة أو تلك التي لها سوق نشطة كالأسهم والسندات) من قبل مقوم اصول مرخص له من قبل الهيئة وفقاً للأسس والضوابط الواردة بالفصل الاول من الكتاب الخامس والفصل الثالث من الكتاب الحادي عشر وملحقه الخاص رقم 1 بتقييم الاصول العقارية من اللائحة التنفيذية من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 المعدل.

إجراءات التخفيض
على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في تخفيض رأسمالها فضلاً عن الالتزام بالشروط والقواعد العامة في قانون الشركات الفصل الرابع المواد من 170 – 168 الالتزام بما يلي:
أولا: تقديم نسخة الى وزارة التجارة والصناعة من محضر اجتماع مجلس الادارة يبين المبررات وأسباب تخفيض رأسمال الشركة، وموافقة الجهات الرقابية.
ثانياً: تحديد نوع التخفيض لرأس المال:
1 – زائد على حاجة الشركة (مرفق مبررات الادارة عن زيادة الاموال على حاجة الشركة مع سداد الديون الحالية وتقديم ضمان للوفاء بديون الشركة الاجلة).
2 – في حال تراكم خسائر الشركة بمبالغ تتجاوز ثلاثة ارباع رأس المال ولا تتوافر لدى الشركة الاحتياجات الكافية لتغطيتها.
ثالثا: في حال اطفاء خسائر الشركة يكون بالتدرج على النحو التالي:
1 – إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال الاحتياطي الاختياري.
2 – اطفاء الخسائر المتراكمة من خلال الاحتياطي القانوني فقط (ما زاد على النصف (%50) من رأس المال من الاحتياطي القانوني وفقا لمتطلبات المادة 222 من القانون).
3 – إطفاء الخسائر المتراكمة الخاص بعلاوة الاصدار.
4 – إطفاء الخسائر المتراكمة من المتبقي من الاحتياطي القانوني.
5 ــ إطفاء الخسائر المتراكمة من رأس المال المدفوع: في جميع الأحوال عند تخفيض رأس المال، أو إطفاء الخسائر المتراكمة، لا بد من مراعاة الحد الأدنى من رأس المال لمزاولة النشاط قبل اتخاذ التدابير الخاصة بالتخفيض أو الإطفاء، وكذلك مراعاة الحد الأدنى للاحتياطيات المطلوبة لمقابلة تكلفة شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، ومراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بشأن هيئة أسواق المال، ولائحته التنفيذية في شأن هذه الأسهم الأخيرة.

عجز أو هلاك رأسمال الشركة
إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة %75 من رأس المال المدفوع، وجب على مجلس الإدارة الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية، للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الى جمعية غير عادية، أو تعذر اصدار قرار بهذا الشأن، جاز للوزارة، أو لكل ذي مصلحة، ان يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.
● وفي جميع الأحوال لا تقبل إجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة، ما لم يقدم طلب بالتأشير بالسجل التجاري خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية غير العادية، وفقاً للمادة 219 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل، والمادة 7 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى