المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

«طلبات القضاة» ترفض الطعن على تعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء

 

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز برفض طلب بطلان قرار المجلس بتعيين عضوين فيه وهما نائب رئيس محكمة التمييز وندب رئيس للمحكمة الكلية وبطلان المرسوم الصادر بشأنهما، وبذلك تتأكد سلامة تشكيله.

وذكرت الدائرة برئاسة المستشار د.جمال العنيزي في حكمها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ردا على الطلب الذي تركز على بطلان صحة اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في 23 أكتوبر 2016 لعدم اكتمال نصابه القانوني، بقولها إن الثابت في الحالة الماثلة أنه قد حضر الاجتماع سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وثبت ذلك رسميا بمحضر الاجتماع ومن ثم فإنه يكون قد اكتمل نصابه القانوني وانعقاده صحيحا طبقا لما يقرره القانون ولا يغير من هذا النظر انسحاب عضوين من أعضاء المجلس – بعد حضورهما وإثبات الحضور في محضر الاجتماع – فلا أثر لذلك على صحة الاجتماع الذي انعقد صحيحا إذ العبرة بالانعقاد الصحيح للمجلس «حسب صراحة النص» والقول بضرورة بقاء الحضور حتى نهاية الاجتماع فيه استحداث غير جائز لأحكام تغاير مراد المشرع عن طريق التأويل والتفسير ولو إرادة المشرع لما أعوزه النص عليه.

وأضافت الدائرة: وحيث انه عما ذكره الطالب من عدم إرفاق جدول الأعمال بالدعوى لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 23 أكتوبر 2016 فإنه ولئن كان قانون تنظيم القضاء قد تطلب أن تكون الدعوى لاجتماع المجلس مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع مستهدفا بذلك إحاطة أعضاء المجلس علما بما ستتم مناقشته في الاجتماع من موضوعات وما سيتخذ فيه من قرارات إلا أن النص المنظم لهذا الأمر لم يتضمن صراحة أي جزاء في حالة عدم إرفاق جدول الأعمال بالدعوى للاجتماع، ومعلوم أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه وهو ما لم يقرره المشرع في هذه الحالة وبالتالي فإن عدم إرفاق جدول الأعمال بالدعوى لاجتماع المجلس لا يترتب عليه البطلان.

مراعاة الأقدمية وتابعت: وحيث انه عن طعن الطالب على القرار رقم 28 لسنة 2016 والمرسوم رقم 298 لسنة 2016 الصادر بناء عليه بالبطلان وعدم المشروعية بدعوى أن اختيار نائب رئيس محكمة التمييز يتعين أن يكون من بين وكلاء محكمة التمييز مع مراعاة الأقدمية وأن من تم اختياره بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 28 لسنة 2016 نائبا لرئيس محكمة التمييز لا يستند الى ما يبرره ويوصم بعيب إساءة استعمال السلطة، فذلك مردود عليه بان الطالب لم يقدم دليلا على أن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح وزير العدل للمستشار خالد سالم علي محمد ليكون نائبا لرئيس محكمة التمييز وكذا موافقته على ندب المستشار عادل جاسم بورسلي ليكون رئيسا للمحكمة الكلية تضمن إساءة لاستعمال السلطة ولم يبتغيا الصالح العام أو خالف نص المادة 20 من قانون تنظيم القضاء السالف ذكرها والتي نصت على أن يكون التعيين في هذه المناصب من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 10 سنوات بمرسوم وبناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولم يشترط النص أن يكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز من بين وكلاء محكمة التمييز وبمراعاة الأقدمية حسبما ورد في الطلب.

وانتهى الحكم بتأكيده على أن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 28/2016 والمرسوم الصادر بناء عليه يكونان صحيحين لا مطعن عليهما، ونظرا لما تقدم، يكون الطلب على غير أساس سليم متعينا رفضه، لذلك حكمت المحكمة برفض الطلب.

دعوى الفهد

وكان عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد قد تقدم بدعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز، ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتيهما، مطالبا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء رقم 28/2016 لعدم اكتمال النصاب وإلغاء القرار رقم 28 لسنة 2016 الصادر عن المجلس بالبند أولا من محضر الاجتماع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان المرسوم رقم 298 لسنة 2016 بتعيين نائب رئيس محكمة التمييز وندب رئيس للمحكمة الكلية الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2016.

وذكر الفهد بمذكرته أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2016 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء بمقره بمحكمة التمييز بقصر العدل برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة وبحضور عدد ستة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد استدعاء الطالب «الفهد» من قبل مدير مكتب رئيس المجلس قبل بدء اجتماع عاجل بنصف ساعة فقط وكان ذلك دون جدول أعمال ودون إخطار مسبق للاجتماع وذلك بالمخالفة لنص المادة 18 من قانون تنظيم القضاء والتشريعات المتعلقة به وقرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة تفعيلا لنصوصه رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته والتي تنص على أنه «يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية…..».

ورأى أنه يتضح من نص المادة 18 سالفة الذكر أن الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس يجب أن يصحبها جدول أعمال، فأوجبت هذه المادة على رئيس المجلس أن يسلم جدول الأعمال للأعضاء مع الدعوى لحضور الاجتماع وهو ما لم يحدث باجتماع أعضاء المجلس يوم 23 أكتوبر 2016 حيث لم يتسلم أعضاء المجلس جدول الأعمال، وذلك قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع ما لم يكن بجدول الأعمال حالة طارئة تستوجب تخطي تلك الإجراءات.

قبل التصويت

وأشار إلى أن الثابت بمحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء حضور كل من رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي، ورئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم علي محمد ووكيل محكمة التمييز المستشار عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد، ووكيل محكمة التمييز المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وكان في نص المادة 18 أنه «لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل» وحيث كان في تشكيل المجلس وفقا لنص المادة 16 من القانون سالف الذكر من رئيس وثمانية أعضاء عددهم تسعة فيكون بذلك ثلثي أعضائه ستة وهو الحد الأدنى لصحة انعقاده.

وأشار الفهد إلى أنه والمستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار قد انسحبا من المجلس قبل التصويت على القرارات الصادرة عنه وقبل المداولة واستمر باقي الأعضاء الحاضرين وعددهم خمسة فقط في إصدار القرارات والموافقات والتصويت عليها بالمخالفة للوارد بنص المادة 18 التي أوجبت لأن يكون الانعقاد صحيحا أن يكون الحضور لثلثي أعضائه على الأقل وهو ما يجعل انعقاده غير صحيح لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، ومع ذلك استمر المجلس في الانعقاد والتصويت على القرارات وإصدار القرار رقم 28/2016 بتاريخ 23 أكتوبر 2016 الذي أوردوا به أن القرار قد صدر بأغلبية الأصوات رغم عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد المجلس مما يبطل معه أي قرار يصدر عن مجلس غير مكتمل النصاب.

أصول القانون

وبين أن تعيين رجال القضاء في المناصب القضائية يجب ألا يخل بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء الأمر الذي يعد تعديا على أصول القانون ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستحقين بشغل الوظيفة، مشيرا إلى أنه صاحب مصلحة في رفع ذلك الطلب كونه الأحق في الترقي ليصبح نائبا لرئيس محكمة التمييز لأقدميته، وأن تعيين غيره في هذه الوظيفة جاء مشوبا بعيب استعمال السلطة لكونه لم يراع معيار المفاضلة لاختيار شغلها، حيث إن أساس المفاضلة يتوجب أن يكون الاختيار لشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز أن يكون المرشح لشغله من بين وكلاء محكمة التمييز مع مراعاة الأقدمية فيما يتبع وليس من خارج المحكمة كما في الواقعة الماثلة ما يجعل قرار الاختيار غير مستند إلى ما يبرره وهو ما يوصمه بعيب إساءة استعمال السلطة.

تشكيل المجلس

بناء على المادة 16 من قانون تنظيم القضاء والتي تنص على أنه تضم لعضوية مجلس القضاء كل من نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الكلية، فإن المستشارين خالد بن سالم وعادل بورسلي عضوان في المجلس الأعلى للقضاء وصحة تعيينهما بهذين المنصبين تؤكد سلامة تشكيل المجلس.

إبطال الانتخابات

تمخض الاجتماع المطعون على صحة انعقاده عن قرار بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2016 إلى جانب قرار تعيين المستشارين خالد بن سالم وعادل بورسلي، وقد تردد حينها أن العملية الانتخابية وتشكيل مجلس الأمة مهددان بالإبطال في حال تأكد بطلان تشكيل مجلس القضاء، وهو لم يتم بعد حكم الدائرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى