المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية» يستكمل جلساته لليوم الثاني

استكمل مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية»، والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة الكويت على مدار يومين متتاليين تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جلساته يوم امس.

هذا، وتحدث مراقب ادارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.جاسم الكندري خلال جلسات المؤتمر عن دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث في رعاية الحدث من المنظور الاجتماعي والتربوي، موضحا انه في الآونة الأخيرة باتت قضية انحراف وجنوح الأحداث الشغل الشاغل لجميع الدول وخير دليل على شدة الاهتمام بها للمؤتمرات الدولية والوطنية والمحلية التي تعقد لدى معظم الدول، حيث ادرك المجتمع الدولي أهمية رعاية الأحداث المنحرفين وتوفير الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة السليمة والصحيحة ودرء الأخطار التي يمكن ان يتعرضوا لها لمنعها عنهم، واصبحت هذه القضية موضع اهتمام الاخصائيين النفسيين والتربويين والقانونيين والاجتماعيين.

وركز الكندري على اهمية تقوية دور الأسرة وفاعليتها، وحمايتها، وحماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة، ونشر الوعي بين الآباء والأمهات حول المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون وطرق معالجتها وتعميق دور المدرسة والتعاون مع الأسرة من أجل بناء شخصية الطفل العلمية والنفسية والاجتماعية، بالاضافة الى الإكثار من البرامج التثقيفية والترفيهية المناسبة للأطفال والأحداث، وإعطاء الأطفال والأحداث والمراهقين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وطرح مشاكلهم وبيان ما يعانون أو يخافون منه، ومراقبة نشاطات الأطفال والأحداث بالدور وتجمعاتهم وصداقاتهم وحصرها ضمن دوائر سليمة، وتنمية الوعي الديني في المؤسسة خاصة عند فئة الشباب والمراهقين والأحداث.

وتابع قائلا: فيما يتعلق بأسر الأحداث الجانحين يجب حملها على تحمل المسؤولية الجنائية في حالة سوء قيامها بأدوارها، وتتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها، ومراقبة سلوكاتهم ومراقبة الأصدقاء الذين يرافقون أبنائهم، ومساعدة الأسرة في تربية أبنائها عن طريق تنظيم برامج لتوعيتها بمختلف وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحف وندوات وخطب في المساجد تستهدف إظهار الطرق التربوية الصحيحة والسليمة، ودور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع في الانحراف والإجرام، ودور الآباء والأمهات والأبناء في الحفاظ على كيان الأسرة، وحث الآباء والأمهات على متابعة ومراقبة أبنائهم، والالتزام بكامل مسؤولياتهم في متابعة عملهم المدرسي أو وقت فراغهم أو نوعية أصدقائهم، لأن الطفل لكي يبتعد عن الانحراف والجناح ينبغي- بقدر ما تسمح به الظروف- أن ينمو تحت رعاية الأبوين ومسؤوليتهما، وإجراء دراسة دقيقة متأنية ومتابعة صحية وسليمة ووضع الطرق الوقائية والإجراءات العلاجية لفئة الشباب والمراهقين يشترك فيها المتخصصون والمهتمون لإيجاد الحلول على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي، والذي يتفق مع انماط الشريعة الإسلامية الغراء، وتخصيص برامج اعلامية وثقافية وخطب تثقيفية ولجان متخصصة في استغلال فراغ هؤلاء الشباب وإعداد برامج من قبل متخصصين لهؤلاء والاستفادة من طاقتهم وايجاد برامج توعوية داخل أسوار المدارس بين الحين والآخر يشترك فيها الجهات المختصة على سبيل المثال «كلية التربية ووزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية والثقافية».

وقد تحدث د.فارس المطيري من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن المقترحات التشريعية الحالية لقانون الأحداث قائلا: فيما يخص النصوص الاجرائية في قانون الأحداث الجديد لاسيما بالنسبة لتوكيل محام للحدث: حسنا فعل المشرع بنصه في القانون الحالي مادة (41) للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محاميا للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محام للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محاميا يقوم بهذه المهمة. ونرى ان المشرع توسع في مسألة توكيل محام، حيث أوجب على المحكمة وعلى النيابة توفير محام في حال لم يوكل للحدث أو متولي الرعاية محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق المحاكمة على خلاف القانون القديم والذي اقتصر على توكيل محام للحدث في مرحلة المحاكمة فقط وفي جرائم الجنايات فقط. ويتضح ايضا وجوب حضور المحامي مع الحدث في جميع مراحل الدعوى.

وتابع المطيري قائلا: بالنسبة لتشكيل المحكمة اضاف المشرع ضمانة جوهرية للحدث في مرحلة المحاكمة بالنسبة لتشكيل المحكمة، حيث نص القانون الحالي على تشكيلها من ثلاث قضاة يرأسهم قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة في المحكمة الكلية وخبيرين اجتماعيين أحدهما امرأة ويكون حضورهما وجوبيا في جميع الجلسات والتزامهما ببحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتقديم تقرير عنه وربط صدور الحكم بورود هذا التقرير، بخلاف القانون القديم الذي نص فقط على تشكيل المحكمة من قاض واحد دون تحديد درجته ودون ان يتضمن وجود خبيرين اجتماعيين لبحث حالة الحدث ضمن تشكيلها اكتفاء بمراقب السلوك الذي لا يعد بديلا عنهم.

ومما سبق يتضح ان النصوص الاجرائية في قانون الأحداث الجديد افضل واشمل من قانون الأحداث القديم وتوفر رعاية وضمانات أكثر للحدث.

ثانياً: النصوص الموضوعية

اما فيما يخص الناحية الموضوعية، فأرى أن المشرع قد جانبه الصواب في نقطتين:

النقطة الاولي: من باب الأحكام التي وردت في القانون بشأن السياسة العقابية، فنجد ان المادة الثانية قررت بأنه لا يسأل جزائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة.. والتي تعني أن الحدث الذي يقل عمره عن هذه السن لا يحال بالأساس للمحاكمة الجزائية.. وبالتالي فلا يتخذ ضده أي عقوبات أو تدابير احترازية مما نص عليه المشرع بالنسبة للحدث… في حين قررت المادة الخامسة عكس ذلك تماما بما نصت عليه من عقوبة احترازية للحدث الذي لم يبلغ سبع سنوات وقت ارتكاب الجريمة.. والتي جاء نصها كالآتي «.. واذا كان الحدث لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه سوى تدبير التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية أو المؤسسات العلاجية المتخصصة»، ويبرز لنا على السطح تناقض واضح بين المادتين واعتبره سقطة من المشرع فيما يخص الحدث الذي لم يبلغ السابعة من عمره..

النقطة الثانية: ما جاء بالمادة الخامسة عشر انه لا يعاقب الحدث بالغرامة.. ويؤخذ على ذلك بأنه لو ارتكب الحدث جريمة يعاقب عليها بالغرامة فقط مثال لو ارتكب الحدث جنحة مرور كيف تتم معاقبة الحدث او كيف يستطيع القاضي هنا معاقبته ولا يستطيع ايضا استبدال العقوبة بتدبير احترازي اصلاحي ـ يحفظ حقوق غير المتضررين من الجريمة او يحفظ حق الدولة ـ لان الاستبدال يتطلب ان تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس الجوازي حتى يستطيع استبداله وفق ما قررته صراحة المادة (16).

ومما سبق تتضح الحاجة الي اضافة بعض التعديلات وبخاصة في المادتين الخامسة والخامسة عشرة.

كما تحدث عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية د.عويد المشعان عن حق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، لافتا الى حاجة الطفل الى الحب والتقبل من الآخرين والأمان العاطفي والتقدير الاجتماعي بالإضافة الى النجاح والتفوق والحاجة الى تأكيد الذات والحرية والاستقلال وتقبل السلطة والحاجة الى اللعب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى