المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم ندوته الثانية عن القانون رقم (2015/63) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات


أكد عدداً من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات  أهمية زيادة التوعية والتثقيف لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في البلاد.

 

ودعا المختصون في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمناقشة القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء الموافق 2017/11/15 إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين قبل نشره.

 

وفي هذة المناسبة قال مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس أثناء الندوة أن النيابة نظرت في حوالي 3143 قضية في عام 2016 منذ بدء تطبيق القانون في 12 أكتوبر 2015 مشيراً إلى أن معدل قضايا تقنيات المعلومات يبلغ نحو 2965 قضية “وهذا يعد رقما كبيرا”.

 

وأوضح أن أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة نتيجة لتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ودعا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع أو ما يتم نشره عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأن يكونوا على اطلاع على نصوص القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب.

 

 

 

” الجرائم العمدية ”

ومن جانبه أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بدر الراجحي أن الكويت موقعة على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010 معتبرا أن إصدار هذا القانون أتى ليكمل التزام الكويت في هذه الاتفاقية.

 

وبيّن أن طبيعة الجرائم المذكورة في القانون هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم.

 

وذكر أن أغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون هي الجرائم الشكلية وجرائم السلوك “أي أنها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمه ولكن في نفس الوقت نرى أن النتيجة أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها”.

 

ورأى الراجحي أن القانون عالج النقص في التشريعات الموجودة حول معاقبة الجناة في بعض الجرائم كالتزوير أو الإتجار بالمواد المخدرة أو الدخول غير المشروع مبينا أن مواد القانون لا تتضمن أي مخالفات إضافة إلى عدم تضمنها تغليظا للعقوبات ولا حتى مساسا بالحريات لأنها مطبقة بالأساس في قانون المطبوعات.

 

” محاربة الجرائم ”

ومن جهته أكد مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد حرص الوزارة على محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع لا سيما قانون جرائم تقنية المعلومات بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.

وقال أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية وما تضمه من مهندسين ومختصين حائزين على دورات متطورة ويعملون كفريق بجهود جبارة لكشف القضايا.

 

وذكر أن إدارة المباحث الجنائية أصبحت تحقق بالجرائم الواردة بهذا القانون بعدما كان سابقا مقررا لإدارة المباحث الإلكترونية التحقيق فيها وذلك نظرا لزيادة عدد الجرائم التي تقع على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح أن من يريد تقديم أي بلاغ عليه أن يقدم الدليل على وقوع الجريمة حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحقق من سلامة الإدعاء.

 

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتعاون مع نظيرتها الخليجية والعربية بشأن المعلومات حول عدد من القضايا لافتا إلى ضبط عدد من الحالات خارج دولة الكويت بوقائع ابتزاز لحالات موجودة في البلاد.

 

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية المنعقدة في 16 يونيو 2015 على قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة.

 

 

وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، مؤكدة أن ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.

 

وأضافت أن الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

 

وتناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية أو إذا ارتكبت الجريمة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

 

وتضمنت المادة الثالثة تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية بالإضافة إلى تجريمها أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية (عرفية أو حكومية أو بنكية) بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام أية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

 

وقضت المادة الرابعة بعقاب من أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.

 

وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.

 

أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم أيا من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى