المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

هدية المرأة أثناء فترة الزوجية ملك لها

البيان

رفضت محكمة الاستئناف في أبوظبي دعوى خليجي طالب طليقته برد سيارة أهداها لها خلال فترة الزوجية وطالب بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 500 ألف درهم مقابل ثمن السيارة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية على ثمنها لدى البنك.

ودفع محامي المدعي بأن السيارة محل الدعوى قام بتسجيلها باسم طليقته (خليجية الجنسية) خلال فترة الزوجية على سبيل الأمانة المرتجعة، بدافع وجود مخالفات مرورية في سجله على أن يتم إرجاع السيارة وتسجيلها على اسمه بعد الانتهاء من دفع المخالفات المرورية، إلا أنها رفضت وامتنعت عن رد الأمانة، وهو الأمر الذي حمله على رفع الدعوى الماثلة.

حكم أولي

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليها (السيدة) بنقل ملكية المركبة المسجلة باسمها على اسم المدعي وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولكن الحكم لم يُرضِ المدعى عليها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضع محامي المدعى عليها سعود بالحاج، مذكرة دفاعه والتي خلص فيها إلى أن محكمة أول درجة استندت إلى شهادة الشهود في واقعة لا يجوز فيها الشهادة السمعية من شهود الواقعة، فضلاً عن عدم مشروعيتها، كما أنها فسرت وقائع الدعوى على أنها مطالبة مالية وليست هدية من الزوج لزوجته، فحسب المذهب المالكي «هدية الزوج لزوجته لا ترد»، ودفع ببطلان الادعاء بأن تسجيل السيارة كان على سبيل الأمانة المرتجعة، مشيراً إلى أن المخالفات لم تكن تتجاوز مبلغ 3 آلاف درهم. وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وقررت بقول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى