المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

وزارة العدل: لا يجوز تنفيذ القرارات جبراً إلا في حالة واحدة

نشرت وزارة العدل تغريدة في إطار برنامجها المسمى “تعريف”، والمختص بتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، أوضحت فيها أن الاعتراض على قرارات المحاكم وأحكامها ممكن ومتاح.

ونشرت الوزارة نصاً من المادة “16” من نظام التنفيذ تؤكد على عدم جواز تنفيذ الأحكام والقرارت جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل.

ولفتت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى