المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار المملكة

30صفر.. نهاية مهلة استفادة موظفي الدولة من إجازاتهم الاعتيادية لعام 1438

تتزامن نهاية شهر صفر 1439هـ الذي يبدأ يوم غد (السبت) مع نهاية المهلة التي حددتها لائحة إجازات موظفي القطاع العام للموظفين للاستفادة من إجازاتهم السنوية الاعتيادية للعام الماضي 1438هـ.

وتختص المهلة بموظفي الدولة الذين انتهى عام 1438هـ ولم يتقدموا بطلب للحصول على إجازاتهم الرسمية الاعتيادية، حيث يُمنحون، بحسب اللائحة، مهلة قدرها ستون يوماً من العام الحالي 1439هـ للتقدم بطلب التمتع بالإجازة أو يسقط حقهم فيها.

وبين المسؤول أن للموظف بنهاية كل شهر استحقاق 3 أيام إجازة اعتيادية بإمكانه الاستفادة منها في نفس العام، فيما بنهاية سنة الاستحقاق يمنح مهلة 60 يوماً للاستفادة من الرصيد الجديد الذي لم يتمتع به؛ حيث يجب عليه التمتع بكامل الرصيد الجديد قبل حلول تاريخ 1439/02/30هـ”.

وأكد مسؤول بالخدمة المدنية أن الوزير المختص له الحق في ترحيل استفادة الموظف من نصف مدة الإجازة لما بعد تاريخ 30 صفر إلى العام الذي يليه؛ وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل من تواجد الموظف وفقا لـ “سبق”

وكان المصدر المسؤول قد أوضح أنه ووفقًا للتعديلات على اللائحة فإن الموظف يجب أن يتمتع بإجازته العادية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ستين “60” يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة “5” أيام، ويجوز استثناءً التمتعُ بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة “5” أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

وعن الرصيد السابق للموظفين قبل صدور التعديلات في نهاية العام الماضي؛ قال المصدر: “مجلس الوزراء قرر في شهر ذي القعدة الماضي إلغاء البند “ثانياً” من قراره رقم “552” وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، وبهذا تم إلغاء الإلزام بالتمتع من الرصيد السابق للقرار، وأصبح يحق للموظف الاحتفاظ بالرصيد السابق”.

وأضاف: “التعديلات الأخيرة أكدت أنه يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم “552” وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز “120” يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنويًّا، كما منحت للجهة التي يتبعها الموظف -وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل- تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألا يقل ما يتمتع به الموظف -في حال طلبه- من ذلك الرصيد عن “36” يوماً خلال “ثلاث” سنوات”.

وأوضح: “بهذا التعديل يحق للجهات الحكومية تأجيل الموافقة على طلب الموظف التمتع بإجازته لما تقتضيه مصلحة العمل، ولكنها ملزمة بمنحه 36 يوماً من رصيده، بمعدل 12 يوماً بشكل سنوي لمدة ثلاث سنوات، إذا رغب الموظف ذلك”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى