المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةامن ومحاكم

«الاستئناف»: ارتفاع البنزين.. نافذ

رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الطريري أمس الدفع بعدم دستورية المادة 2 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وقضت بإلغاء حكم أول درجة في دعوى المطالبة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين.
وحكمت مجددا برفض الدعوى، وبالتالي يصبح قرار الحكومة سارياً، وتتبدد آمال المطالبين بإيقافه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها ــــ التي حصلت القبس على نسخة منها ــــ إلى أن ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين وتخفيض الدعم عنه تمهيدا لرفعه جزئيا ليس متعلقا بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين.

استغلال الثروات
وأكملت المحكمة: وبالتالي يكون القرار قد تم وفقا لاختصاصات المجلس التي حددها الدستور بصفته نائبا عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية على الوجه المبيّن بالدستور، مما يكون معه القرار المطعون فيه متّفقاً مع أحكام الدستور والقانون ومتدثرا برداء المشروعية، مضيفة: ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعيّن معه القضاء مجددا برفضه.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان القرار؛ بحجة أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وأن هذا النص يستلزم أن تكون زيادة أسعار البنزين بموافقة المجلس الأعلى للبترول، ويصدر بها مرسوم.

مؤسسة البترول
ورأت المحكمة أن هذا القول يتعارض مع صراحة نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 الخاص بإنشاء مؤسسة البترول، الذي جاء من الوضوح والبيان، ومن دون غموض أو إبهام، بأنه قد فرّق بين اختصاص المؤسسة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة.
ولفتت إلى أن المرسوم المذكور بين اختصاصها بتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية، ومنها بلا شك البنزين، فتتولى المؤسسة تسويقه من دون العرض على المجلس الأعلى للبترول وموافقته أو صدور مرسوم بذلك.

الاستثمار الاقتصادي
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن أموال مؤسسة البترول ليست كلها أموالا عامة مخصّصة لخدمة المرافق العامة وإشباع الحاجات المباشرة للمواطنين، وإنما منها الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخصصها للاستثمار الاقتصادي، ومنها أموال المؤسسة، وذلك بحكم طبيعة نشاطها الاقتصادي والغرض من إنشائها.
وتابعت: كما أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها بالغير ليحقّق لها أكبر قدر من المرونة في ممارسة نشاطها ومعاملاتها مع الغير في الداخل والخارج ومع الحرص في الوقت ذاته، على أن تلحق صفة المال العام ما يكون من أموال المؤسسة مخصصا للمنفعة العامة.

أموال الدولة
أشارت المحكمة إلى أنه مهما كانت طبيعة أموال مؤسسة البترول فإنها من أموال الدولة، ولها امتياز على أموال مدينها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى