المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

«التجارة» تحدد قواعد وإجراءات مخالفات الأعمال والمهن غير المالية

المصدر : القبس

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن قواعد وإجراءات مجموعة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان امس: إن القرار الذي حمل الرقم 382/2019 تضمن ست مواد، حددت الثانية منه الأفعال الواقعة التي تصنف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأضافت ان المخالفات هي 12، يندرج تحت كل منها تفصيل المخالفة ونوعها، وهي الإخلال ببنود السياسات والتدابير، والإخلال بضوابط تعيين وصلاحيات مراقب الالتزام، والإخلال بضوابط تعيين وتدريب الموظفين، والإخلال بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر، والإخلال بتدابير العناية الواجبة، والإخلال بتدابير العناية الواجبة المشددة المتعلقة بـ: المعاملات/ البلدان/ العملاء العالي المخاطر، والإخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات، والإخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية، والإخلال بضوابط قرارات وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والإخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة، الإخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والإخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية.

لجنة لدراسة المخالفات

وأوضحت ان المادة الثالثة من القرار نصت على تشكيل لجنة بقرار من وكيل الوزارة، وبرئاسة وكيل القطاع المختص، لدراسة المخالفات واقتراح الجزاءات والتدابير اللازمة في المسائل المحالة إليها من الإدارة المختصة تطبيقاً لهذا القرار، وترفع اللجنة توصياتها بالجزاءات التي تنتهي إليها وفقا للتفريد الجزائي المنصوص عليه في المادة رقم 15 من قانون رقم 106 لسنة 2013، وفق المعايير المشار إليها في المادة الرابعة، ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة.

وقالت «التجارة»: في حال ثبوت شبهة غسل الاموال أو تمويل الارهاب يجري إخطار الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها وفقاً للإجراءات المقررة قانونا من دون إخلال باتخاذ التدابير اللازمة، والمقررة بالمادة رقم 15 من القانون المشار إليه، وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا الغرض، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال يجوز فرض تدبير واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية وفقا لنموذج تقييم المخالفات والجزاءات المرفق بهذا القرار.

وأكدت أنه يراعى في تطبيق الجزاءات والتدابير الواردة بهذا القرار الكيان القانوني للمنشأة (شركة/ مؤسسة)، وحجم الشركة أو المؤسسة ودرجة مخاطرها وحجم التعاملات، وعدد البنود والتعليمات والأفعال المخالفة، وكذلك تكرار العمليات والمعاملات المخالفة، بالإضافة إلى جسامة المخالفة ومدى إضرارها بالغير، وأسباب وقوع المخالفة نتيجة خطأ أو تجاهل عن علم ودراية والفترة الزمنية لوقوع المخالفة.

وذكرت «التجارة» أنه عند وجود عمليات مشبوهة، أو عند التعامل مع أحد المدرجين على قوائم العقوبات، تحال المنشأة إلى لجنة دراسة المخالفات، واقتراح التدابير الاحترازية بشأنها، لافتة إلى الحالات الاستثنائية التي تختص اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة بتحديدها.

وأضافت أن التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات والتدابير الاحترازية الصادرة وفقا لهذا القرار يكون أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة، خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو الجزاء أو الإجراء الاحترازي، ويعتبر عنوان الترخيص التجاري للمنشأة هو العنوان المعتبر في تحقق قرينة العلم بالقرار أو الجزاء في مبدأ سريان ميعاد التظلم.

وأوضحت ان اللجنة المشار إليها تنظر في التظلم، وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المختصة، وتصدر وفقا لما تنتهي إليه التوصية، ولها رفض التظلم أو قبوله، وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة، وفي الحالة الأخيرة لها تعديل القرار أو الإلغاء أو الاكتفاء بمدة توقيعه حتى الفصل في التظلم، وفي كل الأحوال يخطر المتظلم بقرار اللجنة كتابيا في شأن التظلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى