المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

«التجارة»: شروط صارمة جداً لإقامة المعارض العقارية

كشفت مصادر ذات صلة  عن انتهاء وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع القرار الخاص بلائحة تنظيم المعارض العقارية، وبادرت إلى عرضه على عدد من الجهات ذات الصلة لاستقراء آرائها في القرار قبيل إصداره بشكل نهائي خلال الشهر الجاري.
وجاء في اللائحة ما يلي:

المادة الأولى
يقصد بالمعارض العقارية المعارض التي توافق الوزارة على إقامتها لفترة محدودة في الأماكن المرخص لها بذلك، بقصد الترويج أو التسويق أو التعريف بعقار أو أرض فضاء أو مشروع عمراني، سواء كان داخل الكويت أو بدولة خارجية طبقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.

المادة الثانية
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان كويتياً أو اجنبياً، أن يقيم في الكويت بغير ترخيص خاص من وزارة التجارة معرضاً للترويج أو التسويق أو بيع العقارات أو الأراضي الفضاء أو المشروعات العمرانية، أو المشاركة في هذه المعارض إلا وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار والقرارات والقوانين ذات الشأن.

المادة الثالثة
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية إلا للمعارض المقامة في الأماكن التالية:
1 – الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض.
2 – الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت.
3 – شركة أرض المعارض الدولية.

المادة الرابعة
لا يصدر الترخيص بإقامة وتنظيم معارض عقارية في دولة الكويت إلا للفئات التالية:
– الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
– الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في ترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
– ويجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على منح أي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأراضي الفضاء، ترخيصاً مؤقتاً بإقامة معارض بمقارها أو الأماكن المرخص بها لترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة الخامسة
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية بناءً على طلب من الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به المستندات والبيانات الآتية:
1 – اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده.
2 – قائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابق لغرض المعرض.
3 – صورة رسمية من السجل التجاري والإقرار الضريبي للجهات المشاركة في المعرض من خارج الكويت من الجهات الرسمية في بلد العقار ومصدق عليها من السفارة الكويتية في بلد العقار وبيان بسابقة أعمال هذه الجهات الأجنبية في مجال المعارض العقارية، سواء من حيث تنظيمها أو المشاركة فيها.
4 – قائمة بالمعروضات التي سيتم عرضها أو الترويج لها بالمعرض، مبيناً بها نوعا من المعروض، موقعه، وقيمته، مصدقة من مقيم عقاري معتمد في موطن العقار، وما إذا كان محملاً بالتزامات عينية أو شخصية.
5 – تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بدولة الكويت.
ويلزم طالب الترخيص بتوقيع كل الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، أو تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض.

المادة السادسة
تلتزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعرض وتقوم بعرض أو ترويج عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية تقع خارج دولة الكويت بتقديم المستندات والوثائق التالية رفقة طلب المشاركة الخاص بها:
– مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة.
– سداد ملكية (وكالة).
– أصول المستندات والوثائق الدالة على ملكية العقار المعروض، أو صور رسمية منها، تتضمن أوصافه وحدوده ومساحته، على أن تكون موثقة لدى الدولة الكائن بها العقار ومصدقا عليها من سفارة دولة الكويت لديها.
– شهادة رسمية موثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الكائن بها العقار وسفارة دولة الكويت لديها تفيد القيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض أو المسوق كالرهن والمستحقات الضريبية أو حقوق الامتياز أو خلافه، مبيناً بها ما إذا كان منها ما يحول دون نقل ملكية العقار للغير، وذلك وفقاً لما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها في دولة مقر العقار.
– نموذج عقد بيع العقار مبيناً به أوصاف حق الملكية المترتب عليه (حق ملكية كامل – حق انتفاع) وكل شروط البيع والضرائب والرسوم السنوية وحقوق والتزامات أطرافه والشروط الجزائية والتعويضات، إن وجدت، على أن يكون مصحوباً بنسخة مترجمة إلى العربية من قبل مترجم معتمد إذا كان العقد بلغة أجنبية.
– تقييم للعقار محل التسويق أو البيع صادر من مقيم معتمد في موطن العقار خارج الكويت على ألا تتجاوز مدة آخر تقيم 6 أشهر من تاريخ العرض.
– ما يفيد الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والاراضي.

المادة السابعة
تلتزم الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، والتي ترغب في عرض او تسويق عقارات محلية، ايا كان نوعها، بتقديم طلب لإدارة العقار للحصول على الترخيص المشار اليه مع تقديم المستندات الآتية:
– موافقة ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم 2016/430 م.
– تقديم ما يفيد سند ملكية العقار المعروض.
– كتاب من البلدية يفيد أن جميع الرسومات والكتيبات والمنشورات للوحدات المطلوب تسويقها مطابقة للمخططات المرخصة من قبل بلدية الكويت.
– أصل رخصة البناء الصادر من بلدية الكويت.
– شهادة الرأي التنظيمي الصادرة من بلدية الكويت بالنسبة للاراضي الفضاء ومخطط مساحي ووثيقة الملكية.
– استصدار ترخيص بالإعلان عن العقارات او المشاريع المراد تسويقها او عرضها داخل المعرض بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار الوزاري 2016/252 المشار اليه بالمادة السابقة على ان يذكر بالاعلان رقم ترخيص المشروع الصادر من بلدية الكويت.

المادة الثامنة
يحظر على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضة – مطورة – مسوقة) القيام بصفقات بيع او ابرام عقود او تقاضي مقابل مالي لذلك تحت اي مسمى اثناء فعاليات المعرض وتتخذ الاجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك في مصادرة خطاب الضمان ولا يخل ذلك بحق الوزير ان من يفوضه بعدم الموافقة على مشاركة الشركة بأي معارض عقارية اخرى بدولة الكويت.

المادة التاسعة
لا يجوز للشركات المنظمة او العارضة تسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري ايا كان مسماه.

المادة العاشرة
لا يجوز في المعارض العقارية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار عرض العقارات ايا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير).

المادة الحادية عشرة
تلتزم الشركة المرخص لها بتنظيم المعرض بعدم السماح بالمشاركة في المعرض للمؤسسات والشركات الآتية:
– المؤسسات والشركات التي لم تدرج بقائمة الجهات المشاركة بالمعرض رفق طلب الترخيص.
– المؤسسات والشركات التي سبق تحرير محاضر ضدها من الجهات الرقابية بدولة الكويت.
– المؤسسات والشركات التي سبق تقديم شكاوى ضدها ثبت من الفحص جديتها بعد بحثها من الجهات المختصة، سواء كانت تعاقداتها بالاصالة او بالوكالة او كمسوق او صدر بشأنها أحكام قضائية تحرمها من ممارسة نشاطها.
– المؤسسات والشركات التي صدرت احكام قضائية بحرمانها من مزاولة النشاط.
على ان يسري هذا الحظر على كل الشركات والمؤسسات التي يشارك فيها او يملكها اي من اعضاء مجلس ادارات الشركات او مديري المؤسسات المذكورة بالفقرة الاولى من المادة.

المادة الثانية عشرة
تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة عنها، قرار من الوزير المختص، كما تختص بإصدار نماذج العقود ببيع العقارات والشروط الواردة منها، التي يتم الاتفاق عليها في المعارض العقارية.

المادة الثالثة عشرة
تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار، ما عدا ما يتعلق منها بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادرة بشأن العقارات والمشروعات التي يتم عرضها، وتلتزم بها الشركات وحدها.

المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها القانون، يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتتحمل الجهة المنظمة كامل المسؤولية الناتجة عن إغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد المشاركين لبنود هذا القرار سيتم إغلاق الجناح الخاص بالشركة أو المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها بالاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من الإدارة المختصة، ويعرض على الوزير لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة.

المادة الخامسة عشرة
تبرم التعاقدات بشأن العقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي، ويلتزم المحامي الكويتي التحقق من سلامة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار، موضوع التعاقد، وبيان مدى أحقية الأجانب في التملّك وتراخيص البناء وبيان جميع الالتزامات الواردة على العقار، على ان يلتزم المحامي إصدار رأي قانوني يبيّن سلامة وصحة هذه المستندات، مع بيان قيمة الضرائب الواجبة الدفع، مشفوعا بتوقيع مكتب محاماة في بلد العقار.

المادة السادسة عشرة
تلتزم الشركة المتعاقدة تسجيل العقود المبرمة في الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقود وسداد كل الرسوم المستحقة على التسجيل.

المادة السابعة عشرة
يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار صفة الضبطية القضائية ويتضمن القرار الصادر بتعيينهم كل الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم.

المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قراراً بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار أو إذا ثبت صورية أي مستندات قدمتها الشركة المنظمة أو العارضة أو أنها مخالفة للحقيقة أو مزورة، وتتحمل الجهة المنظمة جميع الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعروض، وفي حال مخالفة أحد المشاركين بالمعرض لأحكام هذا القرار يصدر قرار بإغلاق الجناح الخاص بالشركة أو المؤسسة المخالفة، وتحرم من الاشتراك في أي معرض بدولة الكويت لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة ويعرض على الوزير لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة.

المادة التاسعة عشرة
تلتزم الشركة المنظمة للمعرض والشركات والمؤسسات المشاركة بكل ما تصدره اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القرار، من قرارات وتعليمات تتعلق بتنظيم التسويق العقاري.

المادة العشرون
تلتزم الشركة المنظمة للمعرض والشركات والمؤسسات العارضة بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبين بها أوصاف وحدود وأدلة ملكية العقار (الأرض)، المشروع المعروض والتراخيص الصادرة له على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادة الثامنة من هذا القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى