المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

التزم بالأنظمة.. السجن والتغريم لكل من ثبت استعماله سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا

جددت النيابة العامة تحذيراتها للمواطنين بعدم استخدام سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.

وذكرت في تغريدة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو إحدى العقوبتين كل من ثبت قيامه باستعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا، ضمن المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى