المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الحكومة: اتفاقية تعاون جمركي مع أميركا

أحالت الحكومة مشروعا بقانون إلى مجلس الأمة بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون بين إدارتي الجمارك في الدولتين.
وجاء في نص المشروع: لما كان الإخلال بالقوانين الجمركية يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية بوجه عام، الأمر الذي بات يتطلب مزيدا من التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بإدارة القوانين الجمركية، ورغبة من دولة الكويت والولايات المتحدة الاميركية فى تحقيق التعاون والمساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في كلا البلدين، فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة واشنطن بتاريخ 2017/9/7.
وجاء في المذكرة الايضاحية عن مواد المشروع: بينت المادة 1 منه تعريف المصطلحات الواردة في الاتفاق والمقصود بها، ونصت المادة 2 على نطاق الاتفاق، حيث تقوم إدارة الجمارك في الدولتين بتقديم المساعدة المتبادلة وذلك وفقا لقوانينهما وأنظمتهما الداخلية، ولا يترتب على نصوص هذا الاتفاق إعطاء الحق لأي شخص عادي في الحصول على أي دليل أو اخفائه او استبعاده، ولا يجوز كذلك تفسير أي نص في هذا الاتفاق على نحو يقيد الاتفاقيات والترتيبات والممارسات النافذة بين الطرفين والمتصلة بالمساعدة المتبادلة.

نطاق المساعدة
وأوضحت المادة 3 نطاق المساعدة العامة، حيث تقدم المساعدة على شكل معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية وتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وتتعاون ادارتا الجمارك في تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها وتسهيل التنسيق الفعال، والنظر في الأجهزة او الاجراءات الجديدة واي مسائل إدارية عامة اخرى قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما بعمل مشترك.

الملفات والوثائق
كما بينت المادة 5 الملفات والوثائق وكيفية إرسالها بأي شكل وعمل نسخ منها، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق للإدارة أو اي حقوق تكون متصلة بأصول هذه الملفات والوثائق والمواد تخص أي كيان او فرد خارج نطاق الإدارة المطلوب منها.
وتابعت المذكرة في نص المادة 6 على انه يجوز لإدارة الجمارك ان تصرح لموظفيها بالمثول كشاهد في إجراءات قضائية أو إدارية في أراضي الطرف الآخر، ويكون هذا الشخص مؤهلاً للحصول على حصانة دبلوماسية أو قنصلية كما يجوز التنازل عن هذه الحصانة.

تأجيل المساعدة
كما أكدت المذكرة انه يجوز تأجيل تقديم المساعدة إذا كانت تعرقل التحقيقات، وحال تعذر تلبية الطلب يجب بيان أسباب التأجيل أو الرفض، كما أوضحت المادة 11 التكاليف ومن يتحملها، وتطرقت المادة 12 إلى تنفيذ الاتفاق، وحددت المادة 13 مناطق التطبيق، وأخيراً نصت المادة 14 على أحكام دخول الاتفاق حيز النفاذ وانهاء العمل به.
وأوضحت الحكومة ان المشروع بقانون تم ارساله، حيث ان الجهة المختصة، وهي إدارة الجمارك قد وافقت على هذا الاتفاق المشار إليه من خلال التوقيع عليه، وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تلزم للتصديق، كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه.
وحيث ان هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة، لذلك فقد أعد مشروع القانون بالموافقة عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى