المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

المسعد: يجوز سريان جداول «الأمة» على «البلدي»

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد جواز سريان جداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة على الانتخابات الخاصة في أعضاء المجلس البلدي في حال صدور المرسوم الخاص بتحديد العشر دوائر لانتخابات البلدي، شاملا المناطق ذاتها الواردة في دوائر انتخابات مجلس الأمة.
وقال المسعد في خطاب وجهه الى وكيل وزارة الداخية بشأن طلب إبداء الرأي حول مدى جواز «سريان الجداول الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة على الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس البلدي والمقرر الدعوة إليها خلال الفترة من 20 أغسطس 2017 الى 30 أكتوبر 2017، إن المادة 8 من القانون رقم 25 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يجري نصها على أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلاتها خلال شهر فبراير من كل عام، ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور دعوة الناخبين للانتخاب.
وبين أن القيد السنوي للناخبين قد بدأ في شهر فبراير 20177 وانتهى العمل به بنشر التعديلات بالإضافة أو الحذف من الجداول في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1335 بتاريخ 11 ابريل 2017، وبالتالي يتعذر إجراء القيد السنوي الخاص بانتخابات المجلس البلدي بسبب عدم صدور مرسوم تحديد جداول المناطق لدوائر المجلس البلدي حتى تاريخ البدء في القيد السنوي للناخبين في شهر فبراير 2017.

مدة المجلس
واضاف أنه وفقا للمادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 20166 بشأن البلدية فإن مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الدعوة الى الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وكان أول اجتماع لأعضاء المجلس البلدي  جرى في 31 اكتوبر 2013، ومن ثم فإن آخر اجتماع له سيكون في 30 اكتوبر 2017 وعلى ذلك فإن الدعوة الى الانتخابات العامة للمجلس البلدي سوف تكون خلال الفترة من 20 اغسطس 2017 الى 20 اكتوبر 2017 تطبيقا لنص المادة المشار إليها.ش
وقال: «تذكرون أنه وفقا لما ورد برأي إدارة الفتوى والتشريع بالكتاب المؤرخ 31 يوليو 20166، فإنه يتعين على وزارة الداخلية إعداد جداول انتخاب خاصة بانتخابات أعضاء المجلس البلدي لكل دائرة من الدوائر العشروفق جداول المناطق التي تصدر بمرسوم، وذلك بخلاف جداول الانتخابات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، ولما كان قد تعذر إجراء القيد السنوي للناخبين الخاص بالمجلس البلدي لعدم صدور مرسوم جداول المناطق للدوائر العشر. لذا تطلبون الإفادة بالرأي حول مدى إمكانية سريان الجداول الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة على الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس البلدي والمقرر الدعوة إليها.

تحديد الدوائر
وأفاد المسعد إن المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 20066 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تنص على أن «تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون، وقد تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، المناطق التي تشملها كل دائرة من الدوائر الخمس الانتخابية لعضوية مجلس الأمة».
وأوضح المسعد ان المادة 4 من القانون رقم 33 لسنة 20166 بشأن البلدية تنص على أن يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1962، على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم وستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية، وتسري أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

حقوق انتخابية
وقال إن الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خمس دوائر تشمل جميع مناطق الكويت ويصدر بتحديدها قانون من مجلس الأمة، في حين أن الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي عشر دوائر تبين في الجداول التي تصدر بمرسوم من سمو أمير البلاد، والتي يجب أن تشمل أيضا جميع مناطق دولة الكويت، بحيث لا يحرم كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية من إبداء رأيه في الانتخابات، ونخلص مما تقدم  أن جميع مناطق الكويت موزعة على خمس دوائر بالنسبة لمجلس الأمة وعلى عشر دوائر بالنسبة للمجلس البلدي.
وأضاف المسعد أن المشرع قد عهد إلى وزير الداخلية بقرار منه تشكيل لجنة أو أكثر لإعداد جدول انتخاب دائم أو أكثر لكل دائرة من الدوائر العشر لانتخابات عضوية المجلس البلدي وفق جداول المناطق التي تصدر بمرسوم، وأحالت المادة 4 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، الأمر الذي يدل على أن المشرع قد قصد أن يتم إعداد جداول انتخاب خاصة بانتخابات أعضاء المجلس البلدي لكل دائرة من الدوائر العشر وفق جداول المناطق التي تصدر بمرسوم وذلك بخلاف جداول الدوائر الخمس الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة لاختلاف عدد الدوائر لكل منهما مع سريان أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 33 لسنة 2016، وعلى أن يتم تحرير جداول الانتخاب الخاصة بأعضاء المجلس البلدي لكل دائرة من الدوائر العشر وفق جداول المناطق التي تصدر بمرسوم.

القيد السنوي

أوضح المسعد أن القيد السنوي للناخبين قد بدأ في شهر فبراير 2017 وانتهى العمل به بنشر التعديلات بالإضافة أو الحذف من الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1335 بتاريخ 11 أبريل 2017، ولما كانت مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له والذي تم في 31 أكتوبر 2013 وآخر اجتماع له في 20 أكتوبر 2017 ومن ثم فإنه يتعين الدعوة الى الانتخابات العامة للمجلس البلدي خلال الفترة من 20 أغسطس 2017 إلى 30 أكتوبر 2017، ولما كان من المقرر قانوناً أن هذه الجداول تشمل أسماء جميع الكويتيين ممن لهم حق الانتخاب سواء في مجلس الأمة أو المجلس البلدي وقد تم تحرير وإعداد هذه الجداول وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1963 المشار إليه وتم تحديث بياناتها وفقاً لآخر تعديل في شهر فبراير الماضي، ومن ثم فليس ثمة ما يمنع من سريانها بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي حسبما تقضي بذلك المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه.
وأكد أنه يتعين في هذه الحالة تقسيم المناطق الموجودة بجداول انتخاب الدوائر الانتخابية الخمس الخاصة بمجلس الأمة إلى جداول انتخابية تناسب عدد الدوائر الانتخابية العشر الخاصة بالمجلس البلدي دونما حاجة إلى استحداث أي مناطق انتخابية جديدة غير موجودة بدوائر مجلس الأمة حتى لا يخرج الأمر عن توزيع ذات الناخبين الكويتيين على عشر دوائر للمجلس البلدي بدلاً من الخمس الخاصة بمجلس الأمة ودون المساس بحق كل مواطن في مباشرة حقه في الانتخاب سواء في عضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى