المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

تعديل شروط الخبرة المطلوبة للوظائف القيادية

أصدر بنك الكويت المركزي قرارا عدَّل بموجبه القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة للوظائف القيادية في شركات التمويل. وتضمن القرار الجديد الضوابط المنظمة لتفويض مجالس إدارات شركات التمويل لأي من أعضائها أو الغير للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 185 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في شركة تمويل أو نوابه أو مساعديه، وذلك في ما يتعلق بطبيعة الخبرة المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

مادة أولى

يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة تمويل أحد الشروط التالية:
11 – أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية، وان تكون لديه خبرة على النحو التالي:
أ – بالنسبة إلى المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية: خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي.
ب – بالنسبة إلى المؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي.
ج – بالنسبة إلى الحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة: خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي.
أو 22 – ان يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية.
أو 33 – أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.
أو 44 – في حالة عدم استيفاء المرشح للشروط الواردة في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات.
أو 55 – أن يكون من رجال الأعمال، وان يزاول نشاطاً مرخّصاً به في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل، ويرى بنك الكويت المركزي ان النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شركة تمويل.
أو 66 – أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي ان يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي يشغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شركة تمويل.

مادة ثانية

يحدد البنك المركزي شروط الخبرة المطلوبة فيمن يتم تفويضه من مجلس الإدارة في شركة تمويل لأحد أعضائه أو لأحد من الغير، للقيام بعمل معين أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وما إذا كان الأمر يستدعي في شأنه تطبيق شروط الخبرة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل أو نائبه أو مساعده وفقاً لما تقضي به المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، وذلك بناء على نوع وحجم وطبيعة التفويض المزمع إصداره من مجلس الإدارة.
ويراعى في هذا الخصوص أن تقدم شركات التمويل للبنك المركزي وصف تفصيلي بنوع وطبيعة وحجم التفويض المزمع إصداره، والالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على من يتم ترشيح تفويضه من مجلس الإدارة قبل مباشرة التفويض، وذلك باتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

مادة ثالثة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في شركة تمويل، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون سالف الذكر:
1 ــ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية.
22 ــ أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية يتصل اختصاصها بالعمل في مجالات الأنشطة المصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.
3 ــ أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
مادة رابعة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف ذكره:
1 ــــ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية.
22 ــــ أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية يتصل اختصاصها بالعمل في مجالات الأنشطة المصرفية، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف تنفيذية في تلك المجالات.
3 ــــ أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل، الذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط شركة تمويل مثل: أعمال الائتمان، التدقيق الداخلي، المخاطر، وغيرها من الأعمال الأخرى.

مادة خامسة

يشترط للاعتداد بشرط الخبرة في المرشحين المنصوص عليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، ألا يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته، أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه، أو ارتكب أعمالا مخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، وذلك خلال تأديته لمهام منصبه في المؤسسات المصرفية أو المالية.

مادة سادسة

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء أي من المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط.

مادة سابعة

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى