المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

هيئة الأسواق: ضوابط جديدة لأمناء الحفظ

اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بعض التعديلات على الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية (أنشطة الاوراق المالية والاشخاص المسجلين) والكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للمرخص له)، إضافة الى الكتاب السابق (أموال العملاء وأصولهم).

وأوضحت المادة الثانية من قرار «الهيئة» ضرورة استيفاء الشركات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط أمين الحفظ من الهيئة المتطلبات الواردة في القرار في موعد أقصاه 21 يونيو 2018 وذلك عقب إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة بحسب التعديلات.

واشتملت تلك التعديلات على تفاصيل جديدة في ظل إضافة مجموعة من المواد تنظم التزامات أمين الحفظ بكل ما يصدر عن «الهيئة»من تعليمات منظمة لعمله أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الكويت أو وكالة المقاصة التي تعتمدها.

وحملت التعديلات الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أمين الحفظ مسؤولية الاضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية أو تلك الناتجة عن تلف أو سرقة وثائق العملاء وأصولهم وأموالهم.

واشارت الى وجوب تزويد «الهيئة» من قبل المرخص له بالترتيبات المتبعة لتعويض الشخص المرخص له في سبيل ذلك استيفاء أحد المتطلبات التالية كحد أدني ( وثيقة تأمين ضد الأضرار، ضمان بنكي).

ونوهت في مواد تمت إضافتها الى ضرورة أن تتضمن السياسات والاجراءات الخاصة بأمين الحفظ اتابع الضوابط الخاصة بحفظ السجلات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً آخر، أو تلك التي تخص المرخص له.

ودعت الى ضرورة تحديد الوسائل التي ستُرسل بها التقارير الى العملاء إضافة إلى تحديد آلية استقبال تعليمات العميل، فيما اشارت إلى أهمية ان تتضمن الساسات المتبعة الإجراءات اللازمة لعمل المطابقة المطلوبة على رصيد حساباته البنكية المودع بها أموال العميل وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله.

وبينت انه في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول.

واستحدثت التعديلات فصلاً (الفصل السابع) ينظم مسؤوليات ومهام أمين الحفظ، إضافة إلى الالتزام الواجب اتباعها، بما في ذلك ما يخص الامانة والرعاية والعقود والاتفاقيات المبرمة، فيما اكدت على ضرورة تقديم تقارير الى «الهيئة» تفيد بتوافر النظم التقنية وبيان بأصول العملاء على أن يشمل الترتيبات الكفيلة لمدى الالتزام بما نصت عليه اللائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى