المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةأخبار مجلس الأمة

الرومي يقترح تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني

تقدم النائب عبدالله الرومي باقتراح بقانون بشأن تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني، من خلال تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تختص بالنظر في ما ينسب إلى العضو من أعمال تخالف اللائحة.
ويقضي الاقتراح بتشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة تتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس تحت مسمى «لجنة قواعد السلوك البرلماني»، تختص بدراسة ما ينسب إلى العضو من غير الوزراء من أعمال مخالفة.
وحدد الاقتراح تلك الأعمال التي تراقبها اللجنة، وهي قيام العضو بأعمال تتنافى مع كرامة الوظيفة النيابية والاحترام الواجب لها، أو يشكل إخلالا جسيما بواجبات العضوية ومقتضياتها، أو استغلالا للصفة النيابية، إضافة إلى القيام بعمل محظور بمقتضى أحكام الدستور أو اللائحة الداخلية.

كرامة الأشخاص
كما تراقب اللجنة التعريض بكرامة الأشخاص أو الهيئات ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قضائي بات، والإخلال الفاحش بنظام الجلسة على الرغم من لفت نظره أكثر من مرة في الجلسة ذاتها، والإخلال بسرية جلسات أو سرية اجتماعات مكتب المجلس أو اللجان، وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا.
ولفت الاقتراح إلى أن العضو يحال إلى اللجنة بقرار من المجلس بناء على طلب الرئيس، أو طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء على الأقل، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو، وإذا كان من بين مقدمي الطلب أحد أعضاء اللجنة، فلا يشترك في أعمالها.

إخطار العضو
وبيّن أن اللجنة تخطر العضو كتابة بالموعد المحدد للحضور أمامها، وعليها أن تطلع العضو في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب إليه، وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها، وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة العضو إليها.
واشترط الاقتراح أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة مسبباً، مقترحة الحفظ أو الإدانة، وتوقيع أحد الجزاءات التالية في حالة الإدانة «التنبية أو اللوم أو الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الداخل أو الخارج لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تجاوز ستة أشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية المالية عن هذه المدة، أو تنحيته عن موقع رئيس أو مقرر أي لجنة دائمة أو مؤقتة حتى نهاية دور الانعقاد».

تصويت

شدد الاقتراح على أن يصدر المجلس قراره في ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم في ما عدا الوزراء، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، ويكون التصويت بالمناداة بالأسماء، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالة التقرير إليه.
ويمنع الاقتراح الوزراء من طلب الإحالة إلى اللجنة أو التصويت على قرار الإحالة أو التصويت على تقرير اللجنة، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، كما لا يشترك  العضو المعروض أمره في التصويت على قرار الإحالة أو على قرار تقرير اللجنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى